الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

8 شروط لإيجار الأراضي الزراعية .. اعرفها

أرض زراعية
أرض زراعية

يختص القانون المدني وفقا لأخر تعديلاته لسنة 2011، بمناقشة أهم الأمور والمشكلات الحياتية وأهمها الإيجارات سواء كانت للعقارات أو الأراضي بمختلف أنواعها، ولم يغفل المشرع المصري وضع آلية إيجار الأراضي الزراعية من خلال تحديد إلتزامات لكل من المؤجر والمستأجر تجاه بعضهمها البعض وذلك لتجنب حدوث نزاعات بين الطرفين.


وفي هذا الصدد نصت المادة (619) على أنه يجوز أن تعطى الأرض الزراعية والأرض المغروسة بالأشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أخذ المؤجر جزء معينا من المحصول،وتسرى أحكام الإيجار على المزارعة مع مراعاة الأحكام الآتية إذا لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها.
 

وإذا لم تعين مدة المزارعة، كانت المدة دورة زراعية سنوية، كما أن الإيجار فى المزارعة تدخل فيه الأدوات الزراعية والمواشى التى توجد فى الأرض وقت التعاقد إذا كانت مملوكة للمؤجر.
 


ويجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحافظة على الزرع من العناية ما يبذله فى شئون نفسه، أيضا يعد مسئولا عما يصيب الأرض من التلف فى أثناء الانتفاع إلا إذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد.

 ولا يلزم المستأجر أن يعوض ما نفق من المواشى ولا ما يلى من الأدوات الزراعية بلا خطأ منه، و توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف، فإذا لم يوجد اتفاق أو عرف كان لكل منها نصف الغلة.
 

 فإذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة، تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلاك ولا يرجع أحد منهما على الآخر.
 

ولا يجوز فى المزارعة أن ينزل المستأجر عن الإيجار أو أن يؤجر الأرض من الباطن إلا برضاء المؤجر، ولا تنقضى المزارعة بموت المؤجر، ولكنها تنقضى بموت المستأجر.

و إذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها، وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل.


 ومع ذلك إذا انتهت المزارعة بموت المستأجر، جاز لورثته عوضا عن استعمال حقهم فى استرداد النفقات المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه المرضى.