الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحكام السهو في الصلاة وحالات السجود

السهو في الصلاة
السهو في الصلاة

أحكام السهو في الصلاة، تأتى ترغيماً للشيطان لأنه يدخل للانسان بالوسوسة حيث يأتى ليتذكر الانسان كل شاردة وواردة فى الصلاة ما يجعل الانسان يسهو عن بعض الاشياء فى الصلاة فأن نسى ركناً فلابد ان يأتى به لو كان فى مكانه ومن ذلك السجود والركوع  ، والسهو هو  عبارة عن خلل يحدث في الصلاة نتيجة للنسيان، قد ينتج عنه نسيان ركن من أركان الصلاة، وقد يكون سهواً فقط، لا ينتج عنه نسيان أي ركن في الصلاة، ولكن يجب على المصلي أن يستحضر عظمة الله تعالى ويفكر في الصلاة والقرآن.


حالات سجود السهو
سجود السهو يكون سجدتين يسجدهما المُصلى بعد التشهد الأخير وقبل السلام، كما ورد في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» (رواه مسلم) ، فهما  سجدتان متواليتان بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة، وإذا التبس عليه عدد الركعات فلم يدرِ كم صلى؟! فيبنى على الأقل ويتم صلاته ويسجد للسهو، فلو شك هل صلّى ثلاثًا أم أربعًا يعتمد أنه صلى ثلاثًا ويأتى برابعة ويسجد للسهو، والصلاة صحيحه بإذن الله".


السهو في الصلاة وعدد الركعات

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال شك المُصلي في عدد الركعات ، التي أداها، فعليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته « ماذا أفعل عند الإختلاف مع الإمام فى عدد الركعات هل أكمل الصلاة أم أعيدها ؟»، أنه إذا شك المُصلي في صلاته فلم يدرأ كم صلى ثلاثا أم أربـعا ؟ فيجب عليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا إذا لـم يكن عنـده ظـن غالـب فإن كـان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددًا.

وتابع: أنه إذا كنت متأكدًا ومتيقنًا فى عدد ركعات الصلاة فأكمل بعدما يسلم الإمام.

"والدليل أن الرسول نسى وأكمل صلاته وسجد سجدتين السهو، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتى العَشى فصلى ركعتين ثم سلَّم، فقام إلى خشَبةٍ معروضة فى المسجد، فاتَّكأ عليها كأنه غضبان، وشبَّك بين أصابعه، ووضع يده اليمنى على ظهر كفِّه اليسـرى ووضع خدَّه الأيمن على ظهر كفه اليسـرى، وخرجت السُّرْعان من أبواب المسجد، فقالوا أَقَصُرَتِ الصلاةُ؟ وفى القوم أبو بكر وعمر، فهاباه أن يُكلِّماه، وفى القوم رجلٌ فى يدَيْه طولٌ يقال له: ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنَسيتَ أمْ قَصُرَتِ الصلاةُ؟ قال: لم أنْسَ، ولم تُقْصَر، فقال: صليتَ ركعتين فقال: أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فتقدَّم فصلى ركعتين أُخْرَيَيْن ثم سلَّم، ثم كبَّر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبَّر، ثم كبَّر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبَّر ، ثم سلَّم) "رواه: البخارى"، وفى عند مسلم أن النبى _صلى الله عليه وسلم_ قال: (إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين".

 

السهو في الصلاة هل يبطلها؟
وجاء أن الفقهاء قالوا إنه في مثل هذه المسائل تُحل بالبناء على الأكثر فحتى يتغلب المصلي على وسواسه يبني على الأكثر في عدد الركعات فهذا حل فقهي ولكن هناك حلًا طبيًا إذا كثرت هذه الحالة وهي أن تلجأ للطبيب حتى يعطي لها دواء

و جاء أننا لا نسجد للسهو فى كل صلاة، فنسجد للسهو لأسباب تقتضى سجود السهو كمن زود في الصلاة أمر أو نقص فيها بركن، وعليه أن يدرك ما أنقصه في الصلاة أو ما زوده، ولا يصح أن نصلي سجود السهو في كل الصلوات بحجة أننا نحافظ على الصلاة فالمحافظة على الصلاة أننا نصلى للسهو حال الاحتياج إليه فقط ولا نصليها دبر كل صلاة

وورد أنه في حال نسى المُصلي سجدة من إحدى ركعات الصلاة، فإن الفرائض لا يُجزئ عنها إلا أداؤها، ففي حال نسى الإمام سجدة ثم جلس للتشهد وبعد قراءة التشهد سجد سجود السهو ، فإن الفرائض لا يجزئ عنها إلا الإتيان بها، فمن نسى سجدة من ركعة، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الإتيان بركعة كاملة، فإن لم يفعل وطال الفصل عرفًا بطلت الصلاة، ووجبت عليه الإعادة .

 

وذهب الحنفية والشافعية إلى صحة الصلاة ما دام الفصل يسيرًا، أي أن يأتي بالسجدة فقط دون إعادة الركعة، فـ«يسجد» ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو، أي فعليه أن يأتي بها ولا يجزئه الاكتفاء بسجود السهو، فإذا لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة؛ بأن يعيد الصلاة من أولها؛ فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة".

 

حالات السهو في الصلاة 
الراجح عند العلماء ان المصلي إذا سها أو شك في صلاته وكان الشك في ركن مثل ان تصلي صلاة العشاء وأثناء التشهد الأخير شككت أصليت ثلاث ركعات أم أربعا عليك أداء الركعة الرابعة التي شككت فيها وقبل السلام تسجد سجدتي السهو، هذه حالة.

وهناك حالة أخرى، وهي أن شخصا بعد أن سلم وانتهى قال لا أعلم أصليت ثلاث ركعات أم أربعا، يقوم ويصلي الركعة الرابعة التي شك فيها ويسجد سجود السهو، وآخر صلى وانتهى وتكلم مع أصدقائه ولكنه جالس في موضع الصلاة وبعدها شك لا يدري أصلى ثلاثا أم أربعا كذلك يقوم ويصلي ويسجد سجود السهو.

وهناك حالة تتمثل في انه في حال صلى وانشغل، وبعد ساعات شك وقال أصليت ثلاثا أم أربعا فبمجرد ان يتذكر يصلي الركعة الرابعة ويسجد سجود السهو، وهذا من فضل الله ولا تعيد الصلاة مرة ثانية، فالشك في ركن مثل انقاص ركعة أو الشك في واجب مثل نسيان قراءة الفاتحة وهي واجب من واجبات الصلاة ركع أم لا، أو ما سجد، كذلك يسجد سجود السهو، اما بالنسبة للمندوب كقراءة سورة بعد الفاتحة فهذه من السنن، وليست من الواجبات، فمثلا الذكر المؤكد في الصلاة مثل سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، اذا ركع ولم يفعل هذا صلاته صحيحة وليس عليه سجود سهو لأنه ترك سنة ولم يترك واجبا، فسجود السهو يكون في ترك الركن أو في ترك الواجب

 

دعاء السهو في الصلاة
يجب على المُصلّي إن سها في صلاته، وزاد شيئاً فيها، أو أنقص منها، أو شكّ بذلك، أن يسجدَ سجدتين بسبب السّهو، ويقول فيهما ما يقوله المصلّي في سجوده المُعتاد من الأذكار والأدعية المأثورة، وقيل إنّه يُسنّ أن يقول فيهما: "سبحان من لا ينام ولا يسهو"، كما يجب على من أراد السّجود للسّهو أن ينوي ذلك السجود دون أن يتلفّظ بالنيّة كي لا تبطل صلاته، وإن كان في صلاة جماعة لا تلزمه نية، لأنّه تابع للإمام.

أحكام السهو في الصلاة

أوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن سجود السهو سنة، شُرع لجبر الخلل الذي يحدث في الصلاة من زيادة أو نقصان.

وأشارت إلى أنه «سجدتان يسجدهما المصلى، قبل السلام أو بعده»، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم، وفي الصحيحين، قصة ذي اليدين، أنه صلى الله عليه وسلم، سجد بعدما سلم .

وأضافت أنه يشرع سجود السهو في الحالات الآتية :

(1) إذا سلم قبل إتمام الصلاة

(2) عند الزيادة عن الصلاة

(3) عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة

(4) عند الشك في عدد ركعات الصلاة، كان شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو .