حكم زراعة قلب خنزير في جسد بشري .. أحدثت عملية زراعة قلب خنزير في جسد إنسان ضجة كبيرة في الأوساط العلمية والدينية.
حكم زراعة قلب خنزير في جسد بشري.. قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي وأستاذ الشريعة جامعة الأزهر في حديثه عن حكم زراعة قلب خنزير في جسد بشري إن عمليات زراعة ونقل أعضاء الخنزير وغيره من الحيوانات المحرمة يدخل في باب الضرورة الجائزة شرعا، واستشهد بقوله تعالى بقوله تعالى:" فمن اضطر".
حكم زراعة قلب خنزير في جسد بشري
حكم زراعة قلب خنزير في جسد بشري .. وأشار مبروك عطية خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، إلى أن حياة الإنسان مقدمة على هلاكه لذا فهناك ضرورة، وهذه الضرورة تقدر بقدرها.
وفي سياق متصل قالت دار الإفتاء المصرية إن استخدام عضو من أعضاء الخنزير للتداوي الأصل فيه أنه مشروع.
وأوضحت الافتاء أنه لا يستخدم عضو من الخنزير في التداوى إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك.
وأكدت انه بناء على ذلك أنه لا حرج فى التداوى بعضو من أعضاء الخنزير في هذه الحالة، لأن حفظ لنفس مقصد شرعي مطلوب.
حكم زراعة القلب
ذهب جمهور العلماء إلى جواز نقل الأعضاء للأسباب الآتية:
1- التبرع يعتبر صدقة جارية.
كحال شاب لم يتجاوز سنه الثانية والعشرين يرقد على سرير المرض بعد فشل قلبه بشكل نهائي وما زال ينتظر موت المنقذ ليبعث له الحياة من جديد يقول الشاب "لا أتمنى لأحد الموت من اجل أن أعيش وأفضل أن أبقى على وضعي دون ضرر لغيري، ويسأل هذا الشاب ما دام هذا الإنسان قدر له الله تعالى الموت، فلماذا لا يكون قلبه صدقة جارية ينقذ بها إنسان أخر يظل يدعو له ويترحم عليه طوال حياته؟ يقول إن سعادتي لا توصف عندما بشرني الأطباء بتوفر قلب لشخص متوفى دماغيا. شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي الذي سبق وأعلن تبرعه بقرنية عينه بعد وفاته قال انه يجوز نقل الأعضاء الآدمية من إنسان توفى حديثا إلى أخر حي" ما دام ذلك يتم بطريقة سليمة وعن طريق التبرع، معتبرا أن هذا التبرع هو نوع من الإيثار المحمود والصدقة الجارية.
2- موت جذع المخ.
يرى نقيب الأطباء المصري حمدي السيد أن موت جذع المخ هو موت كامل لا يعود بعده الإنسان إلى الحياة وعدم التبرع بالأعضاء يشكل إجحافا بحق المرضى. لقد وضع الأطباء علامات اكلينية يمكن بها إعلان موت الدماغ منها: عدم وجود أي فعل انعكاسي، تأكيد نتائج الكشف الاكليني برسم المخ الذي يظهر باستمرار، عدم وجود أية وظائف للمخ خلال 24 ساعة.
3- حقيقة الولاية.
ذهب شيخ الأزهر المرحوم جاد الحق علي جاد الحق أن إعطاء عضو من الأعضاء جائز للولاية المعطاء للإنسان من قبل الله تعالى على أعضائه، إذ من الواضح أن المتولي يمكن أن يتصرف فيما جعل وليا عليه وان لم يكن مالكا بشرط أن يصرح طبيب مسلم ثقة بان نقل العضو من شخص إلى آخر لا يترتب عليه ضرر بليغ بالشخص المتبرع وإنما يترتب عليه إنقاذ حياة الشخص المتبرع له أو إنقاذه من مرض خطير.
4- بنص القران الكريم.
ذهب المؤيدون إلى أدلة نصية تجيز نقل الأعضاء منها: قوله تعالى " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" المائدة 32 . وقوله تعالى: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" البقرة 186 . وقوله تعالى: " يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا " (النساء28) وقوله: " ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج " (المائدة 6) وعن أسامة بن شريك قال: جاء أعرابي فقال: يا رسول الله أنتداوى؟ قال: "نعم فإن الله لم ينزل داء إلا وانزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله" رواه احمد . هذه الآيات والأحاديث حكم عام يشمل إنقاذ الإنسان من التهلكة.
5- بتأصيل القواعد الفقهية.
هناك أدلة أخذها العلماء من القواعد الفقهية ومنها: أن الضرر يجب أن يزال وهو من مقاصد الشريعة. والضرورات تبيح المحظورات. وإذا ضاق الأمر اتسع. الأمور بمقاصدها. ومن مقاصد الإسلام الكبرى المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والعرض والنسل ومعلوم أن الحياة لا تستقيم بدون وجود هذه الضروريات ومن هنا شرع الإسلام الحدود والقصاص لكل من ينتهك حرمة هذه الضرورات.
6- تكريم الإنسان.
خلق الله الإنسان وكرمه، لذلك حرص الإسلام على حياته وعدم الإضرار به، لذلك أمرت الشريعة الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ سبل العلاج والشفاء , ومن الوسائل الطبية للمحافظة على النفس نقل بعض الأعضاء من إنسان لآخر سواء الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي.
7- فهم آخر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم " كسر عظم الميت ككسره حيا"
فان هذا التكريم لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده لان مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت.
شروط نقل الأعضاء
ولكن المؤيدون لجواز نقل الأعضاء لم يرخصوا ولم يجيزوا على الإطلاق، بل حددوا شروط وضوابط ، وهي:
الأولى: النقل من الحي إلى الحي وشروط ذلك:
أولا: الضرورة القصوى للنقل، بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور صحي مستمر ولا ينقذه من هلاك محقق إلا نقل عضو سليم إليه من إنسان أخر, ويقدر ذلك أهل الخبرة الطبية العدول، شريطة أن يكون المأخوذ منه وافق على ذلك حال كونه بالغا عاقلا مختارا.
ثانيا: ألا يؤدى نقل العضو إلى ضرر محقق بالمنقول منه يضر به كليا أو جزئيا أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديا ومعنويا أو يؤثر عليه سلبيا في الحال أو المال بطريق مؤكد من الناحية الطبية فالضرر لا يزال بالضرر.
ثالثا: أن يكون النقل من دون أي مقابل مادي أو معنوي مطلقا بالمباشرة أو بالواسطة حتى يكون بعيدا عن البيع والشراء والتجارة. ومسألة بيع الأعضاء والمتاجرة فيها، ليست وليدة العصر الحديث، فهي موجودة في التراث الفقهي الإسلامي، لكن باسم آخر وهو" الانتفاع" وهي موجودة في المذاهب الأربعة، إذ قالوا رحمهم الله " لا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع بها لان الآدمي مكرم، فلا يجوز الانتفاع بجلده ودبغه ولا بأسنانه وإذا كان فقهاؤنا الأقدمون حرموا بيع شعر الآدمي وجلده وأسنانه والانتفاع بها، فإن القول ببيع الأعضاء والانتفاع بها يكون اشد حرمة عندهم من باب أولى.
رابعا: صدور إقرار كتابي من اللجنة الطبية قبل النقل بالعلم بهذه الضوابط وإعطاؤه لذوي الشأن من الطرفين المنقول منه والمنقول إليه قبل إجراء العملية الطبية على أن تكون هذه اللجنة متخصصة ولا تقل عن ثلاثة أطباء عدول وليس لأحد منهم مصلحة في عملية النقل.
خامسا: يشترط ألا يكون العضو المنقول مؤديا إلى اختلاط الأنساب بأي حال من الأحوال.
شروط الحالة الثانية وهي النقل من الميت إلى الحي.
أولا: أن يكون المنقول منه العضو قد تحقق موته موتا شرعيا بالمفارقة التامة للحياة أي
موتا كليا تستحيل معه العودة للحياة مرة أخرى، بشهادة ثلاثة من أهل الخبرة العدول.
ثانيا: الضرورة القصوى للنقل بحيث تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهور مستمر ولا
ينقذه من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حي أو ميت.
ثالثا: أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قواه العقلية ومن دون إكراه مادي أو معنوي وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان كرامة الآدمي.
رابعاً: ألا يكون العضو المنقول من الميت إلى الحي مؤديا إلى اختلاط الأنساب كالأعضاء التناسلية وغيرها.
خامساً: أن يكون النقل بمركز طبي متخصص معتمد من الدولة ومرخص له دون أي مقابل مادي بين أطراف النقل .
حكم زراعة كلية خنزير
علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على واقعة إجراء عملية وزرع كلية خنزير في جسم إنسان ، ونجاح هذه العملية.
وقال الدكتور أحمد كريمة، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه لا يجوز شرعا نقل كلية خنزير إلى جسم إنسان وكذلك أي عضو آخر من جسم الخنزير، وبالتالي فحكم هذه العملية أنها حرام شرعا.
وأضاف، أحمد كريمة، أن الخنزير نجس كليا، وبالتالي لا يجوز شرعا استعماله لا أكلا ولا تعاطيا مثل الكلب.
وأكد أحمد كريمة، أن العملية الجراحية لن تطيل في عمر الإنسان، فلكل شخص عمره المحدد من الله عزوجل والمكتوب في اللوح المحفوظ.
زراعة كلية خنزير في جسد بشري
قال الدكتور مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على مسألة هل يجوز للإنسان أن يُنقل إليه عضو من حيوان نجس، موضحا أن بعض العلماء رفضوا ذلك باعتبار أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وينبغي على الإنسان أن يكون جسده كله طاهرًا وبالتالي لا يمكن أن يستعان بجزءًا من حيوان نجس نص القرآن على نجاسته .
وأضاف الدكتور مظهر شاهين ، أن الرأي الآخر لجمهور العلماء والفقهاء هو جواز أن يُنقل للإنسان عضو من حيوان نجس كالخنزير مثلا وذلك حفاظًا على حياته، متابعًا :" أنا أميل إلى الرأي الثاني وهو جواز نقل عضو من خنزير إلى الإنسان ليحافظ على حياته".
كلى الخنزير
أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية في بيانه حكم زراعة كُلية خنزير في جسم الإنسان، أن الإسلام حفظ النفس،وأحاط صيانتها بالتشريعات والوصايا؛ ورغب في الأخذ بأسباب الصحة، وطلب التداوي، وأخبرنا سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً؛ فقال: «لكُلِّ داءٍ دواءٌ، فإذا أصيبَ دواءُ الدَّاءِ، بَرِئَ بإذن ِاللهِ عزَّ وجلَّ» [أخرجه مسلم]، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «تَداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يضَعْ داءً إلَّا وضَع له دواءً، غيرَ داءٍ واحدٍ؛ الهَرَمِ». [أخرجه أبو داود]
واستطرد في بيانه الحكم الشرعي لزراعة عضو من أعضاء الخنزير في جسد الإنسان، أن الشرع الحنيف حرّم التداوي بكل ضار، ونجس محرم؛ لقول سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرار» [أخرجه ابن ماجه]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» [أخرجه البخاري]، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَل الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَل لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ». [أخرجه أبو داود].
وألمح إلى أن الشرع الشريف قدم حرم الخنزيرَ، فقال الله سبحانه: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ..» [المائدة: 3]، وقال أيضًا: «قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ..» [الأنعام: 145]، وقال سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ». [متفق عليه]
ولفت إلى إجْمَاعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْخِنْزِيرِ واسْتِعْمَال أجزائه؛ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ [الإقناع لابن القطان 2/109]، وأن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطاهرات في التداوي ورفع الضرر؛ لقول الحق سبحانه: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ». [البقرة:173].
ووفقاً لما تقرره القاعدة الفقهية: «الضرر يزال» [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 83)]، وقاعدة: «إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا». [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 87)]، قال الأزهر: ذكر غير واحد من الفقهاء، كالإمام النووي رحمه الله، حين قال: «إذَا انْكَسَرَ عَظْمُهُ -أي الإنسان- فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْبُرَهُ بِعَظْمٍ طَاهِرٍ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْبُرَهُ بِنَجِسٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَإِنْ جَبَرَهُ بِنَجِسٍ نُظِرَ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الْجَبْرِ وَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ فَهُوَ مَعْذُورٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أو وجد طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ أَثِمَ، وَوَجَبَ نَزْعُهُ، إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ، وَلَا تَلَفَ عُضْوٍ وَلَا شَيْئًا مِنْ الْأَعْذَارِ». [المجموع 3/139].
واستشهد بقول الإمام الروياني: «إذا انكسر عظمه -أي الإنسان- فاحتاج أن يرقعه بعظم نظر، فإن رقعه بعظم طاهر، وهو عظم ذكي يؤكل لحمه جاز، ولذلك إذا انقلعت سنه، فجعل مكانها سن حيوان يؤكل لحمه ذكيًّا جاز، وإن أراد أن يرقعه بعظم نجس، وهو عظم كلب أو خنزير أو عظم ميتة لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون مضطرًا إليه، أو غير مضطر، فإن كان مضطرًا إليه، بأن لم يجد غيره جاز له أن يرفعه به؛ لأنه موضع ضرورة، فهو كأكل الميتة، وإن لم يكن مضطرًا إليه لم يجز أن يرقعه به». [بحر المذهب 2/194].
ونقل قول الشهاب النفراوي: (وَكُلُّ شَيْءٍ) نُزِعَ (مِنْ الْخِنْزِيرِ) مِنْ لَحْمٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ عَظْمٍ (حَرَامٍ) لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ، سِوَى شَعْرِهِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ أَرْخَصَ) أَيْ سَهَّلَ الشَّارِعُ (فِي) جَوَازِ (الِانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ) بَعْدَ جَزِّهِ لِطَهَارَتِهِ. قَالَ خَلِيلٌ بِالْعِطْفِ عَلَى الطَّاهِرِ: وَشَعْرٍ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ إنْ جُزَّتْ. [الفواكه الدواني 2/287].
وبيّن في ضابط فقد الطاهر قول الإمام سليمان العجيلي: «قَوْلُهُ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ» الْمُرَادُ بِفَقْدِهِ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ، بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ .. فضَابِطَ الْفَقْدِ لَا يَبْعُدُ ضَبْطُهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الطَّلَبِ عِنْدَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ». [حاشية الجمل 1/417]
ولخص الأزهر في فتواه: إن أصل التداوي بجزء من أجزاء الخنزير، كزرع كُليته في جسم الإنسان هو الحرمة، إلا في حالة الضرورة المُلجئة، أو الحاجة التي نزلت منزلة الضرورة، فيجوز استثناءً بشرطين، الأول: فقد البديل الطاهر، والثاني: أن يكون الضرر المترتب على الزرع أقل من عدمه، ولو بغلبة الظن؛ سيما أثناء إجراء عملية الزرع وبعدها، لما هو مقرر طبيًّا عن خطر عمليات زراعة الأعضاء، وما تستلزمه من استخدام أدوية لتَثبيط الجهاز المناعي، وما تنطوي عليه من إمكانية رفض الجسم للعضو المزروع، إضافةً إلى العديد من المُضَاعَفات الخطيرة على صحة المريض وحياته، فضلًا عن أن عملية زرع كُلية الخنزير في جسم الإنسان لم تزل في الأطوار التجريبية.
حكم استخدام أعضاء الخنزير في العلاج
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالا تقول صاحبته: “ذكر فى أكثر من موضع فى القرآن الكريم إنه حرم علينا لحم الخنزير ، لكن لم يذكر تحريم عصارته أو عظامه وأن هناك عدة أدوية تحتوى على عصارة معدة الخنزير، والجيلاتين للأطفال يصنع من عظام الخنزير.. فهل تناوله محرم علينا أم مباح؟”.
وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريفة عن السؤال قائلا: إنه يظل استعمال الخنزير كخنزير محرما، وأجزاءه نجسة ولا يجوز استخدامها إلا عند الضرورة القصوى، قال تعالى “فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ”، ولكن
وأضاف أبو اليزيد سلامة أن استعمال أشياء مستخرجة من الخنزير كالجيلاتين وما شابه ذلك، عندنا فى الفقة حاجة اسمها الاستحالة وهي أن تدخل المادة فى أشياء أخرى بعد عمليات كمياوية معينة فتستحيل إلى شيء آخر، وهذا يجعلها إذا لم يوجد غيرها طاهرة مباحة للاستعمال، طالما انها استحالت إلى حالة أخرى، وكان هناك ضرورة لاستعمال هذا الشيء، وإذا وجد بدائل أخرى طيبة وطاهرة فهذا افضل.
وتابع خلال البث المباشر لمركز الأزهر: لكن إذا لم يوجد غير هذا واستحالت المادة إلى شيء آخر فتحولت المادة إلى مادة أخرى تماما فيجوز استعمالها إن شاء الله.