الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وقف صرف المستحقات.. عقوبة التلاعب في البيانات للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي

مساعدات الضمان الإجتماعي
مساعدات الضمان الإجتماعي

تحرص الدولة دائمًا على توسيع نطاق الحماية الاجتماعية ما أمكن، لا سيما لذوي الدخل المحدود، من خلال إمكانية حصول  المواطنين على دعم إضافي، حرصًا منها لتقليل العواقب السلبية، لاسيما في ظل تفشي جائحة كورونا، ومواجهة التحديات التي تواجه العائلات.

 

فى هذا الصدد ، حدد قانون الضمان الاجتماعي عقوبة من يرتكب جريمة التلاعب أو التزوير فى الأوراق والمستندات والبيانات الخاصة بحالته المالية والاجتماعية للحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي دون وجه حق .

فى هذا الصدد نصت المادة رقم 19 من القانون على أنه إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر.

 

 

وطبقا للقانون إذا وقع شىء مما ذكر بالفقرة السابقة من أصحاب المساعدات سقط حقهم فى المساعدة، ويجوز بقرار من مدير المديرية المختص وقف مساعدات الضمان الاجتماعى للمستفيد أو نصيبه فى أى منها إذا صدر ضد صاحبها حكم نهائى بالإدانة فى جريمة تسول أو فى إحدى الجرائم التى ينجم عنها تعريض الطفل للخطر، أو صدر ضده حكم جنائى نهائى فى إحدى جرائم الاتجار بالبشر.