الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المال العام حائراً مع كيروش

المستشار أسامة الصعيدي
المستشار أسامة الصعيدي

دعونا نعيش مع تجربة كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني، والذى تولى المسئولية خلفاً لحسام البدرى.

فى البداية أود التأكيد على أن الهدف من هذا المقال ليس الحديث عن الجوانب الفنية والحكم على كيروش من الناحية الفنية، وهل يصلح كمديراً فنياً للمنتخب الوطنى أم لا ؟ فهذا مجاله خبراء اللعبة فى مصر فهم لديهم القدرة على تقييمه من الناحية الفنية، وإن كنت أرى كمشجع أنه مجرد مدير فني أجنبي حضر إلى مصر من أجل العمل فقط، دون أن يشعر بأهمية كرة القدم التي تمس شريحة كبرى من المجتمع المصرى، وهذا الشعور لن يتواجد فيمن يدرب المنتخب المصرى إلا من خلال مدير فنى مصرى، ولنا فى ذلك تجارب كثيره لم يحقق فيها المنتخب نجاحاته إلا من خلال الكابتن المرحوم الجوهرى والكابتن المحترم حسن شحاته وتجربة واحدة فقط مع كوبر ويوجد عليها كثيراً من التحفظات من الناحية الفنية تحدث فيها المختصيين آنذاك.

وإذا كان ما سلف بيانه فإن الغاية من هذا المقال هى طرح عدة أسئلة كانت نتاج المفاجأة التي فجرها الكابتن عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن الشرط الجزائي فى عقد كيروش والذى أوضح في تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت أف أم ،أنه حال فسخ التعاقد مع كيروش سيحصل على شرط جزائي قيمته راتب عام ونصف.

وهنا تثور عدة تساؤلات فى مقام الحفاظ على المال العام هى: من الذى أبرم هذا العقد مع كيروش؟ وهل تضمن العقد شروطاً آخرى تؤكد حقوق اتحاد الكرة فى حالة إخفاقات كيروش ومن ثم الحفاظ على أموال ومصالح الاتحاد الذى يمثل مصر فى هذه الحاله؟ وهل تم الاستعانة بخبراء فنيين لدراسة كيفية الاستعانة بكيروش كمدير فني للمنتخب الوطني ودراسة ما إذا كان يصلح للمنتخب الوطني مدرب وطني أم أجنبي؟ أم أن التعاقد مع كيروش تم بقرار منفرد دون دراسة؟

وحتى لا يظل المال العام حائراً مع كيروش وغيره نود تعريف جريمة الإضرار العمدى بالمال العام طبقاً للمادة 116 مكرر من قانون العقوبات:»كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، فإذا كان الضرر الذى ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن«.

والصورة الثانية لجريمة الإضرار بالمال العام هي جريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام المنصوص عليها بالمادة 116 مكرر (أ):»كل موظف عام تسبب بخطئة فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله فى أداء وظيفته أو عن إخلاله بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين«، هذا بخلاف باقي جرائم المال العام كما سبق وأن ذكرت وهي الاختلاس والاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح والغدر إذا توافرت أركانها.

وفى النهاية »يجب التأكيد على أن الجمهورية الجديدة التي نفخر بأن نعيش فى جنباتها الآن والتى تسعى من خلالها القيادة السياسية إلى بناء الإنسان سعياً لحاضر ومستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة لن تسمح لثقافة العشوائية أن تستمر أو أن تدير دون محاسبة«.