أعلنت النقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط عن الأوراق المطلوبة وشروط الترشح لخوض انتخابات التجديد النصفي والتي من المقرر إقامتها يوم 25 فبراير القادم .
وقال المهندس محمد أحمد عبد الحافظ عضو لجنة الانتخابات بأسيوط، انه من شروط الترشح لعضوية أحد المناصب الانتخابية أن يكون المهندس مسددًا لاشتراك النقابة حتى عام 2021 أو بالمعاش، ويتم استلام أوراق الترشح على المقعد الانتخابي بعد التأكد من كافة المستندات ومطابقتها لشروط الترشح على المنصب الذي اختاره، وأن الأوراق المطلوبة هي صورة إيصال السداد إذا لم يكن بالمعاش، وأصل أو صورة بطاقة الرقم القومي التي تفيد إقامته داخل المحافظة.
وكشف محمد فرغلي محفوظ سكرتير اللجنة أنه لم يتم إقرار أي زيادة عن الرسوم السابق التعامل بها في انتخابات عام 2018، حيث يتم سداد عشرون جنيهًا لمنصب النقيب، وخمسة جنيهات لمركز الأعضاء المكملين، وثلاثة جنيهات للمراكز النقابية المختلفة والشعب، وخمسة جنيهات لمركز رئيس النقابة الفرعية، وجنيهان للمرشحين على مجلس النقابة الفرعية، وذلك بموجب إيصال سداد للرسوم، وفقًا لما جاء بالقانون رقم 66، ويسجل المهندس في صورة كشف تسجيل المرشحين، ويكون تقديم طلبات الترشح شخصيًا أو بتوكيل رسمي معتمد.
وكانت النقابة الفرعية للمهندسين بأسيوط بدأت اليوم في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات التجديد النصفي والذي يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26يناير الجاري
وتجرى الانتخابات على مقاعد النقيب العام للمهندسين، والأعضاء المكملين، ومقعد رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية والذين انتهت دورتهم الانتخابية وهم سبعة مقاعد، ومجالس الشُعَب، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، طبقًا لنص القانون رقم 66 لسنة 1974، ولائحة النظام الداخلي.
وحددت اللجنة المشرفة على الانتخابات يومي الأحد والاثنين 30 ،31 يناير الجاري لتلقي التنازلات والطعون، على أن تُجرى الانتخابات بالنقابة الفرعية بأسيوط لاختيار رئيس النقابة الفرعية، ونصف أعضاء مجلس النقابة الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية ، وذلك يوم الجمعة 25 فبراير 2022.
وتجرى انتخابات النقيب العام للمهندسين والأعضاء المكملين، يوم الجمعة 4 مارس القادم، على أن تجرى جولة الإعادة بين رؤساء النقابة الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن يتم يوم الجمعة 11 مارس 2022، إجراء جولة الإعادة على منصب النقيب العام، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الاصوات الصحيحة للحاضرين.