الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تصل لغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة إصدار فاتورة ضريبية بالمخالفة

فاتورة ضريبية
فاتورة ضريبية

يستهدف قانون الإجراءات الضريبية الموحد، إلى دمج الإجراءات الضريبية باختلاف أنواع الضرائب، وذلك في إجراءات موحدة، فضلا عن تبسيط إجراءاتها من خلال معالجة المشكلات، على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

ويرسخ القانون ، فكرة الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة  بصورة كاملة ، في اتخاذ الإجراءات الضريبية، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانونا، في الإثبات الضريبي، وأيضا في التواصل بين الإدارة الضريبية، والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير، التي يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.

 

التزامات الممولين و المكلفين تجاه مصلحة الضرائب

 

ووضع القانون الصادر برقم 206 لسنة 2020،  ضوابط واشتراطات يلتزم بها ممولي الشركات، حيث نص القانون في المادة 5 منه على أنه :" يجب علي الممولين والمكلفين وغيرهم الالتزام بأحكام هذا القانون والقانون الضريبي، وعلي الأخص ما يأتي:

1-الإخطار ببدء مزاولة النشاط والتسجيل لدي المصلحة .

2- الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية ، والاحتفاظ بها خلال المدة القانونية المقررة ، وإصدار الفواتير الضريبية وفقًا لأحكام القوانين واللوائح .

 

3- تقديم الإقرار الضريبي علي النموذج المُعد لذلك .

4- تمكين موظفي المصلحة من أداء واجباتهم في شأن إجراءات الاطلاع والفحص والاستيفاء والرقابة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون، والقانون الضريبي.

5- إخطار المصلحة بأي تغييرات تطرأ علي النشاط أو المنشأة وذلك خلال الميعاد القانوني المحدد .

6- تحديد المسئول عن التعامل مع المصلحة ، سواء كان صاحب الشأن أو من يمثله قانونًا.

7- حساب الضريبة بطريقة صحيحة وفقًا للقانون الضريبي واللوائح والقرارات المنفذة له .

8-  سداد الضريبة بالطريقة المقررة قانونًا، وخلال المهلة المحددة لذلك.

 

عقوبة المخالفين

 يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1- موظف المصلحة المنتهية خدمته الذي يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيا من الممولين أو المكلفين خلال 5 سنوات من انتهاء خدمته.

2- كل ممول أو مكلف أو ورثته لم يلتزم بإخطار بأي تغييرات تحدث على بياناته المسجلة.

3- كل المرخص لهم بإصدار فاتورة إلكترونية من لم يسجل مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات على النظام الإلكتروني الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومواصفاته ومعاييره الفنية، بما يكفل تتبع حركة البيع بشكل دائم واطراف التعامل.

4- كل من يصدر فاتورة ضريبية أو إيصال مهني على خلاف البيانات والشروط المتطلبة.

5- عدم الاحتفاظ بأصل الفاتورة أو الإيصال الملغى وجميع صوره.

6- عدم الالتزام بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء الكترونية أو المنصوص عليها بقانون التجارة أو عدم الاحتفاظ بها مدة خمس سنوات تالية للفترة الضريبية لمن جاوز رقم أعماله 500 ألف جنيه .