هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية؟.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال"هل يجوز إعطاء الزكاة لابنى العاطل ولا يريد أن يعمل؟" قائلا: إذا كان الابن لا يريد أن يعمل لا يجوز إعطاء الزكاة له.
وأضاف أمين الفتوى أن الشخص القوى القادر على الكسب ولا يريد أن يعمل لا يأخذ من الزكاة لأنى بذلك أعينه على التكاسل.
وأوضح أما إذا كان الابن يعيش عيشة مستقلة ومتزوج وله أسرة ويجد ويجتهد، ولكن الظروف المعيشية ضيقة معه، فمن الممكن وقتها على أقول بعض العلماء أن أعطي له من زكاة المال ولا يوجد مانع.
وأشار إلى أن الابن العاطل الذى لا يريد العمل ولا يرغب فيه لا يعطى من زكاة المال .. إنما ينصح أن يجد ويجتهد حتى يكون عنصرا فعالا.
هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين
هل يجوز احتساب الأموال المنفقة على الوالدين من زكاة المال ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
ورد عبدالسميع، قائلًا إنهذه الأموال لا يصلح أن تكون من زكاة المال لأنه لا يجوز إخراج زكاة المال للوالدين ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ""أنت ومالك لأبيك""، فلا يجوز للإنسان ان يخرج ماله لأبيه، وبالتالى لو أن أباه احتاج لأمر ما فيجب على ابنه أن يصرف عليه.
وتابع: من اعتقد أنه أخرج مالا على أبيه وأمه زكاة فهو بذلك لم يخرج زكاة ماله لأنه أنفق ماله عليهم فيجب عليه ان يخرج زكاة ماله،فلا يجوز أن تعتبر الأموال التى تدفعها للوالدين انها زكاة لأنها ليست زكاة، ولأن الله عز وجل أوجب عليك ان تنفق عليهم.
وأضاف: "كل ما وجب النفقة عليه لا يصلح أن نخرج عليه زكاة".
حكم دفع الزكاة إلى الأخ المدين
ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
أجابت دار الإفتاء عبر الفيسوك مستشهدة بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60]، فقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حل أجلها وتعذر عليهم أداؤها.
وأوضحت الدار أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» (أحمد في مسنده).
حكم من مات وعليه دين .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً تقول صاحبته: زوجي مات وعليه دين وأنا وأولادي يصرف علينا والدي.. فما حكم هذا الدين؟
حكم من مات وعليه دين
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دين المتوفى يسدد مما تركه حال رحيله عن الحياة سواء أموال أو عقارات أو قطعة أرض وغيرها، أما وإن مات ولا يملك شيء فأمر هذا الدين إلى الله سبحانه وتعالى.
وأجاب شلبي على السائلة:" والدك يصرف عليكي أنت وأبنائك جزاه الله خيرا، وليس عليكي أي شيء في أمر الدين طالما لا تستطيعن السداد".