الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتهمة الاستيلاء على 3000 جنيه.. اللوم لمدير عام حصل فواتير دون اختصاصه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا “ع. ا”، مدير عام بإحدى شركات الصناعات الكيمياوية، بعقوبة اللوم، لما نُسب إليه من حصوله على مبالغ مالية قيمة بعض الفواتير لتوريد بطاريات السيارات دون اختصاصه.

وبرأت المحكمة “خ. ع”، رئيس قطاع التسويق بذات الشركة، مما نُسب إليه من اتهامات. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود، نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، حصوله على مبلغ 54,500 قيمة الفاتورة باسم إحدى شركات توريد بطاريات سيارات خاصة لها، بالرغم من عدم اختصاصه بذلك التحصيل، وحرر إذن إضافة تلك الأصناف، رغم عدم توريد قيمتها لخزينة الشركة قبل تحرير إذن الصرف، واستولى على تلك المبالغ بدون وجه حق، والتي تم توريدها يوم 5/1/2021 عقب اكتشاف الواقعة بالمخالفة للتعليمات.

كما نُسب له حصوله على مبلغ 3000 جنيه قيمة الفاتورة الخاصة ببيع عدادات المياه للوحدة المحلية بقليوب رغم عدم اختصاصه بذلك، وحرر إذن صرف لمخازن الشركة لصرف الأصناف حال عدم توريده قيمتها لخزينة الشركة واستولى على هذا المبلغ دون وجه حق.

وبالنسبة للمحال الثاني، فقد سمح للأول بتحصيل المبالغ المنوه عنها بالبندين الأول والثاني محل التحقيق رغم عدم اختصاصه بذلك، وحال عدم توريده لقيمتها من تاريخ تحصيلها حتى 5/1/2021 عقب اكتشاف الواقعة.

ورأت المحكمة أن الوظيفة التى يشغلها المحال الأول، ليس من ضمن اختصاصاتها تحصيل أى مبالغ لصالح الشركة جهة عمله، وأصبح من الثابت قيامه بالفعل بتحصيل المبالغ المبينة بالمخالفتين المنسوبتين إليه حال عدم اختصاصه بذلك، الأمر الذي يؤكد بجلاء المخالفة الصارخة للإجراءات المتبعة حيال تحصيل وتوريد المبالغ للشركة، والتعدي على اختصاص مسئول الخزينة بالتحصيل، والخروج على إجراءات التعامل مع الموردين من خلال دورة مستندية صحيحة، وأن لا يكون الصرف إلا من خلال مستندات رسمية، وأذون صرف دالة على ذلك ومن خلال الخزينة المالية للشركة منعاً للتلاعب وضياع الحقوق المالية.

أما فيما يتعلق بالاتهام المنسوب إلى المحال الأول بالاستيلاء على هذه المبالغ لنفسه، فليس هناك من شك فى استيلاء المحال على مبلغ 3000 قيمة الفاتورة الخاصة ببيع عدادات المياه للوحدة المحلية بقليوب، باعتبار أن دفع المحال استيلاءه على هذا المبلغ بسقوطه سهوا لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا ينفى عنه واقعة الاستيلاء التى تصبح ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا.

وفيما يتعلق بالاستيلاء على مبلغ 54.500 قيمة الفاتورة، فلم يقدم المحال تبريرا مقنعا لتسليمه هذا المبلغ للمورد صاحب شركة للاستيراد والتصدير أو دليلا على تسليمه هذا المبلغ، ذلك أنه يمتنع عليه أن يسلم هذا المبلغ للمورد تحت حساب توريد بطاريات وإطارات للرى، على نحو ما ذكر بأقواله، دون أن يكون قد تم التعاقد مع هذا المورد من خلال إحدى طرق التعاقد المقررة بنظم الشركة لتوريد هذه الأصناف، وقيام المورد بتوريدها بالفعل، على أن يكون استلام المورد للمبلغ بموجب مستند رسمى ممهورا بتوقيعه.

أما أن يقوم المورد بسداد المبلغ بخزينة الشركة بنفسه وفقا للشهادة الموثقة التى قدمها المحال، فإن ذلك لا يحمل أى دلالة على تسليم المحال له هذا المبلغ عقب تحصيله وأسباب تسليمه له، الأمر الذى تستخلص منه المحكمة استيلاء المحال على هذا المبلغ أيضا، وما توريده لخزينة الشركة بمعرفة المورد المذكور إلا لدفع الشبهات عن المحال بعد افتضاح أمره.