الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أثناء أدائها الامتحان بمعهد ديني.. تعرف علي مصير عامل تحرش بطفلة 9 سنوات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

لا شك أن جريمة التحرش من أبشع جرائم العنف التي تواجهها المرأة في شتي البلدان وليس بمصر فقط، وتشهد هذه الظاهرة زيادة غير مبررة وفي كثير من الأحيان تكون الضحايا أطفالا أبرياء ولدحر هذه الظاهرة تكاتفت كل من الحكومة والبرلمان لوضع عقوبات صارمة حال القيام بهذا الفعل وذلك بهدف ردع كل من تسول له نفسه في التفكير في هذا النوع من السلوكيات التي يرفضها الدين والقانون والمجتمع.

 

ضبط عامل تحرش بطفلة 

وفي هذا الصدد تمكنت مباحث طلخا في الدقهلية، من ضبط عامل بمعهد كفر العرب الإبتدائي الأزهري وذلك بعد بلاغ ربة منزل اتهمته بالتحرش بنجلتها جنسيا وملامسة مواطن عفتها وتقبيلها.

 

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العقيد أحمد الجميلي، مأمور مركز طلخا، بحضور سيدة من قرية كفر العرب تتهم عامل بمعهد كفر العرب الإبتدائي الأزهري بالتحرش بنجلتها.

 

وقالت "فيفي.م.ي"، 48عامًا، إن نجلتها البالغة من العمر 9 أعوام والمقيدة بالصف الرابع الإبتدائي وتدعي"ريحان" أخبرتها بقيام "رفيق.ا.غ"58 عاما عامل بالمعهد بالتحرش بها بملامسة مواطن عفتها واحتضانها وتقبيلها أثناء تواجدها بالمعهد لأداء امتحان اللغة الإنجليزية والرياضيات.

 

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث طلخا بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب حمدي طلبه، من إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته انكر ارتكابه للواقعة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

عقوبة التحرش وفقا للقانون 

 

 وانتظم قانون العقوبات في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (٣٠٦ مكرر "أ" و٣٠٦ مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (٣٠٦ مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:


المادة 306 مكرراً (أ):
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أما المادة 306 مكرراً (ب):وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

و المادة الثانية وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.