هل تجب الزكاة في ذهب الزينة غير المستعمل ؟.. تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته: “هل الذهب الذى تم شراؤه للزينة ولكن لا يتم استخدامه حاليا لكبر السن وعدم الحاجة إلى الزينة عليه زكاة وقد بلغ النصاب؟”.
هل تجب الزكاة في ذهب الزينة غير المستعمل؟
وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن المعتمد فى هذا أنه لا زكاة في الذهب طالما كان من شأنه أن يلبس للزينة إن لم يفعل به ذلك.
وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن هذا أمر معتمد فى الفتوى أنه لا زكاة فيه.
هل يجوز استبدال الذهب بالذهب
هل يجوز استبدال الذهب بالذهب ، أمر يثيل الجدل بين الكثير من الرجال والنساء، حيث يقوم البعض فاستبدال الذهب بالذهب ويسألون عن الحكم الشرعي في استبدال الذهب بالذهب.
للإجابة عن سؤال : هل يجوز استبدال الذهب بالذهب ؟ نستعرض رد الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، على حكم الشرع في استبدال الذهب بالذهب، والذي قال فيه ، إن الأمر جائز ولا شيء فيه، مشيراً إلى أن المتطرفين الذين يحرمون هذا الأمر لم يفهموا العلة التي قيدت استبدال الذهب والفضة كونهما من العملات الدارجة في زمن ما أما اليوم فقد انتفت عنهما "الثمنية".
وأضاف مستشار مفتي الجمهورية، أن أن الأمر في الوقت الحاضر هو عبارة عن استبدال سلعة مصوغة بأخرى، وليس مالاً، وهذا جائز ولا يحتاج البيع أولاً ثم قبض الثمن ثم الشراء.
زكاة الذهب غير الملبوس
إن الحلي - ذهب المرأة- الُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى في دار الإفتاء المصرية.
وقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الراجح من أقوال الفقهاء في مسألة الزكاة في حُلي المرأة، هو ما عليه مذهب الشافعية، بأنه ليس في الحُلي المباح زكاة.
وأضاف «عبد السميع» أن من كانت تمتلك ذهبًا هو حُلي، وتم شراؤه على سبيل الزينة وليس بغرض التجارة، أو ادخار المال، فلا زكاة عليه، لأن زينة المرأة لا زكاة عليها.
وتابع: وأما من يدخر المال في الذهب، بمعنى شراؤه لادخار المال، ففي هذه الحالة يكون عليه زكاة، لأنه ليس حُلي ولكنه مال مُدخر، وتُحسب زكاته بعد بلوغ النصاب وهو أربعة وثمانينة جرامًا، ويحول عليه الحول، فإن الزكاة عليه تكون 2.5 % على إجمالي المبلغ.
ونبه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على السبب الشرعي في عدم إخراج المرأة زكاة على الذهب الذي تستخدمه في الزينة، هو أن الزكاة تخرج عادة على الأموال التي يكون فيها نماء وزيادة، وهذا السبب غير متوفر في الذهب المستخدم في الزينة.
وعرض «ممدوح»، قول الشافعية الذين ذهبوا إلى أنه إذا اجتمعت النيتين عند شراء الذهب، بحيث ينوي به الرجل الذي عنده أموال، أن يشترى ذهبا لزوجته لتتزين به، وفى نفس الوقت لكي يكون مالًا مدخرًا له فيما بعد، ففى هذه الحالة، لا يخرج على هذا الذهب زكاة أيضًا، وهذا لأن معنى التزين موجود فى الذهب، فيبطل معنى الإنماء.
حساب زكاة الذهب بالجنيه المصري
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن زكاة الذهب تجب إذا بلغت النصاب ولم يكن للزينة، وقدره 85 جرامًا من الذهب عيار21، تخرج 2.5%.
وأوضح «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، كيفية حساب نصاب الزكاة: «بأن نضرب سعر جرام الذهب البالغ 600 جنيه مثلا × 85 جرامًا= 51 ألف جنيه، مضيفا فإذا بلغ المبلغ هذا النصاب ومر عليه سنة هجرية يخرج عنه 2.5%، أي من كل ألف جنيه 25 جنيهًا.
حكم استبدال الذهب بالذهب دار الإفتاء
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تبديل الذهب بالذهب حرام أم حلال؟".
وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن علة الربا كانت في النقود أو العملات وليست في الذهب المشغول، منوها أن الذهب المشغول حكمه حكم السلعة، فلا مانع شرعا من تبديل الذهب بالذهب ودفع الفرق ولا يعتبر من الربا.
وأشار إلى أن الذهب والفضة صاروا سلعة مثل أى سلعة فيجوز التبديل بنفس السلعة، وارتفعت عنه علة النقدية وتحقق فيه معنى الصنعة والصياغة التي تجعله كأي سلعة من السلع التي لا يحرم فيها التفاضل ولا البيع الآجل.
زكاة الذهب عيار 24
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل تجب الزكاة في الذهب عيار 24، أم لابد أن تخرج الزكاة على الذهب عيار 21؟.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الزكاة تخرج عن الذهب عيار 21 ، وليس على الذهب عيار 24 أو عيار 18، وهذا قول جمهور أهل العلم وهو ما عليه الفتوى بدار الإفتاء.
كيفة إخراج زكاة الذهب
أكد الدكتور أحمد ممدوح أمين لجنة الفتوى أنه إذا كان الذهب في القدر المتعارف عليه مثل مساوياتها في المنزلة الاجتماعية، فلا زكاة فيه.
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا تجب الزكاة في الحُلي المباح المُعد للاستعمال والزينة، وإن بلغ النصاب 85 جرامًا من الذهب، مؤكدًا أن حُلى النساء إن بلغت قناطير ليس عليها زكاة.
وأضاف الشيخ محمد وسام، فى إجابته عن سؤال «هل تجب الزكاة فى ذهب الزينة؟»، أن ذهب الزينة الذى تملكه النساء لا زكاة فيه مادام يستخدم للزينة المباحة.
وأشار إلى أن جمهور العلماء أجمعوا على أن الذهب المخصص للبس والزينة ليس عليه زكاة، إلا أن مذهب الحنفية رأى وجوب إخراج الزكاة عليه.وأوضح الداعية إسلام النواوي: «لا زكاة على ذهب الزينة مثل الشبكة، لكن إذا تحولت لمدخرات دون استخدام فيجب إخراج زكاة عليها، وكذلك على الجنيهات الذهب».
مقدار زكاة الذهب والفضة
زكاة الذهب .. قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الذهب الذي عليه زكاةهو المُعد للتجارة أو الادخار، وتجب فيه الزكاة إذا صار مقداره «85 جرامًا فما فوق ذلك» فيكون على المزكي ربع العشر والطريقة في ذلك أن يعرف كم مقدار الذهب أولًا، ثم يضرب مقدار الذهب في سعر الجرام فالنتيجة الحاصلة يخرج منها من كل ألف جنيه 25 جنيهًا، يعني 2.5%.
وتابع: ثانيًا: من يشتري السبائك الذهبية لادخارها، ثالثًا: أو شراء ذهب كسر للحافظ على قيمة الجنيه، رابعًا: إذا ورث رجل عن أمه ذهبًا، وبلغت قيمته النصاب فيخرج عليه زكاة لأن الرجل شرعا لا يجوز له ارتداء الذهب.
وأضاف أمين الفتوى إنالذهبالُمتخذ للاستعمال الشخصي أي للزينة للمرأة لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، حتى لو بلغ 10 كيلوجرامات.
زكاة الفضة .. بلوغ النصاب بالنسبة للفضة 200 درهم أي ما يعادل حاليا 595 جرام فضة فيخرج 2.5 %.
والذهب والفضة التي يشتريها الشخص حاليا فتختلف عن المعدن المستخرج من الأرض حيث يجب ان يحول عليها الحول وتكون بالغة للنصاب فيخرج 2.5% .
مصارف الزكاة في القرآن
ورد في القرآن الكريم ذكرمصارف الزكاة الثمانيةوسنوضحها بالتفصيل:
الفقراء:والمفرد: فقير، وهو المحتاج في اللغة، والفَقْر ضدّ الغِنى، أمّا الفقير في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهو مَن لا يجد ما يكفيه، أو يجد بالكسب، أو غيره، بعض ما يكفيه، ممّا يقلّ عن نصف حاجته.
المساكين:والمفرد: مسكين، ويرجع إلى الجذر اللغوي سَكَنَ، وسكن الشيء؛ أي ذهبت حركته، ومنه: المسكين؛ لسكونه إلى الناس، والمسكنة تأتي بمعنى: الخضوع والقَهْر، أما المساكين في الاصطلاح الشرعيّ؛ فهم الذين يجدون أكثر كفايتهم، أو نصفها، من كسبٍ، أو غير ذلك، إلّا أنّهم لا يجدون كفايتهم، وكفاية مَن تلزمه نفقتهم كلّها.واختلف العلماء في الفرق بين المسكين والفقير في أيهما أحوج
فذهب الإمام مالك إلى أنّ المسكين أشدّ حاجةً من الفقير، لأنّ المسكين هو الساكن عن الحركة، أي الذي لا يَقْدر على العمل والكسب، أمّا الفقير فقادر على العمل والكسب، وذهب الشافعيّة والحنابلة إلى أنّ الفقير أشد حاجةً من المسكين؛ مستدلّين بقول الله -تعالى- في سورة الكهف: «أَمَّا السَّفينَةُ فَكانَت لِمَساكينَ يَعمَلونَ فِي البَحرِ».فقد ذكرت الآية الكريمة أن المساكين يعملون في البحر، وهو عملٌ يحتاج قوّةً، فكيف يكونون غير قادرين على الكسب، وقالوا إنّ السفينة للمساكين؛ فلا يكونون بذلك أقلّ حالًا من الفقراء
وردّ الحنفيّة والمالكيّة على ذلك بقولهم إنّ المقصود من الآية الكريمة أنّ المساكين يعملون في السفينة مقابل أجرٍ، أو أنّهم من ركّابها، لا أنّهم مالكوها.العاملون عليها:وهم القائمون بالأعمال المُتعلّقة بالزكاة، من جمعها، أو حفظها، أو الكتابة لموجوداتها، فيعطون من الزكاة مقابل عملهم عليها.المُؤلّفة قلوبهم:وهم السَّادة المُطاعون في أقوامهم ممّن يُرجى إسلامهم، أو إسلام أقوامهم بإسلامهم؛ فيُعْطَون ترغيبًا لهم، أو ممّن يُخشى شرُّه؛ فيُعْطون لِما في إعطائهم من مصلحةٍ ومنفعةٍ للإسلام والمسلمين.
الرِّقاب:وهم العبيد الذين كانوا يدفعون لأسيادهم ثمنًا؛ لقاء حرّيتهم، ويُطلق عليهم: المُكاتِبين، فيجوز دفع الزكاة لهم، أو الرّقاب المسلمة التي تقع في الحَبْس، فيُدفَع من الزكاة؛ لفكّها وتحريرها.
الغارمون:وهم المدينون الذين تحمّلوا دَينًا؛ إمّا لدفعهم مالًا في سبيل إصلاحٍ بين متخاصمين؛ لإنهاء الخصومة بينهم، فيُعْطون من الزكاة؛ حتى يتقوَّوا، ويزيد عزمهم على الإصلاح بين المُتخاصمين، وقد يكون الغارم هو المَدين الذي أُعسِر، ولا يملك المال لِسداد دَيْنه؛ فيجوز إعطاؤه من الزكاة؛ ليسُدَّ دَيْنه.
في سبيل الله:فيُعطى المقاتلون في سبيل الله من أموال الزكاة ما يُعينهم في القتال، من السلاح والعتاد، أو النفقة له ولعائلته؛ ليتقوّى على القتال ويتفرّغ له، مع العلم أن الجهاد لا يكون إلا تحت راية دولة وبأمر من حاكمها وليس بيد فئة تبغي كما يفعل داعش والإرهابيون، ومن العلماء من قال إنّ المُتفرّغ لطلب العلم داخلٌ في هذا المصرف من مصارف الزكاة -في سبيل الله-، وهناك من أدخل في هذا المصرف الفقير الذي لا يملك مالًا لأداء الحجّ، فيُعطى من الزكاة ما يكفيه ليُؤدّي الحج.ابن السبيل:وهو الغريب المسافر الذي انقطعت به الطريق في غير بلده، ولا مال له، فيُعطى قَدْرًا من مال الزكاة يُوصله إلى بلده.