أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بإلغاء ترخيص 8 شركات وذلك إعمالًا لأحكام المادة 30 من قانون سوق رأس المال، المتعلقة بمخالفتها أو فقدانها أحد شروط قانون سوق رأس المال، وهي الأوسط جلوبال القابضة، المصرية القابضة لمواد التعبئة والتغليف، سوليدير لصناديق الاستثمار، تطوير للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، فيفرس مشرق للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، الاستشاريون المتحدة للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، ريجنت لتداول الأوراق المالية، الجزيرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال، على أنه :"يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أى شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التى يحددها رئيس الهيئة.
ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يوماً، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك فى صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.