حكم القنوت في صلاة الصبح وهل من واظب عليه يُعدُّ مخالفًا للهدي النبوي.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء إن القُنُوتُ في صلاة الفجر سُنَّةٌ نبويةٌ ماضيةٌ قال بها أكثرُ السلف الصالح مِن الصحابة والتابعين فَمَن بعدهم مِن علماء الأمصار؛ وقد اتفق الفقهاء على مشروعيته في الفجر في النوازل، وذهب كثير منهم إلى استحبابه في غير النوازل أيضًا؛ فلم يَزَل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يَقنُتُ حتى فارَقَ الدُّنيا.
وأضافت دار الإفتاء: ومثل هذه المسألة لا ينبغي أن تكون مثار فُرقةٍ بين الناس؛ لأنه "لا يُنكَر المختلف فيه"، ولأنه "لا يُنقَض الاجتهاد بالاجتهاد".
وتاب إن منْ قَنَتَ في صلاة الفجر فقد قلَّد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أُمرنا باتِّباعهم في قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43].
وقالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الفقهاء اختلفوا في حكم القنوت -الدعاء- في صلاة الفجر، فيرى الأحناف وجوب القنوت في الوتر، ولا يقنت في الفجر ولا غيره إلا في النوازل فيقنت في الفجر الإمام ويؤمن من خلفه ولا يقنت من يصلي منفدرًا في النازلة عند الشدائد-.
وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم القنوت في صلاة الفجر؟»، أن المالكية يرون أنه لا قنوت إلا في صلاة الفجر ويستحب أن يكون قبل الركوع.
وتابعت: أما الشافعية فيرون أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، ولا قنوت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان ولا قنوت في غيره من الصلوات إلا في النوازل ويكون بعد القيام من الركوع.
وواصلت: أما الأحناف فيرون أن القنوت في الوتر ولا يقنت في غيره إلا في النوازل ويكون القنوت بعد الركوع.