الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه..عقوبة تجارة العملة بقانون البنك المركزي

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، متواجد بإحدى الدول، وشقيقه، مقيمان بمركز شرطة بنى مزار بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة. 

وذلك من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة التى يعمل بها "بالعملة الأجنبية"، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بـ"نظام المقاصة"، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول "المتواجد بإحدى الدول"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال أربعة أعوام طبقاً للفحص المستندى 3 ملايين جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى:يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.