قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

سيدة مات زوجها فوق الستين.. هل يشترط المبيت بالمنزل في فترة العدة؟..فيديو

هل يجوز لللسيدة المبيت خارج المنزل فترة العدة
هل يجوز لللسيدة المبيت خارج المنزل فترة العدة

سيدة مات زوجها فوق السيتن .. هل شرط في فترة العدة المبيت بالمنزل .. سؤال ورد للشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجب عليها أن تلتزم بمظاهر الحداد، وأن تترك الزينة ولا علاقة لهذا الأمر بسن المتوفي صغيرا أو كبيرا.

هل يجوز للمعتدة المبيت عند ابنتها، علمًا أن أخي متوفى منذ شهرين، سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال « شلبي» في فيديو مسجل له على قناة دار الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» أنه لا يجوز للمعتدة المبيت خارج منزل الزوجية عمومًا أثناء فترة العدة.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه على الزوجة أن تلزم المبيت في بيت الزوجية طوال فترة العدة، وهي أربعة أشهر وعشر أيام هجرية من تاريخ وفاة الزوج.

هل يجوز للمعتدة المبيت خارج بيتها؟

أكد الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: أنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتى تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.

وأوضح "العجمي"، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجب على المرأة المعتدة على زوجها أن تمكث في البيت الذي كانت تسكن فيه بعد موت زوجها؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفريعة بنت مالك : « امكثي في بيتك الذي جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله . قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا »، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها.

وتابع: أنه إذا كان هناك مبرر شرعى لمبيت المرأة المعتدة من وفاة زوجها خارج منزل الزوجية بأن كانت لا تستطيع أن تقيم فى منزل الزوجية لعلة أو لأخرى منعتها من الإقامة ففى هذه الحالة فلا مانع وأما إذا كانت قد ذهبت ولا يوجد أى سبب من أسباب الانتقال الى مكان فعليها أن تستغفر الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر.

حكم سفر المعتدة من وفاة للضرورة قبل انتهاء عدتها:

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة (امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك ؟).

وأجابت دار الإفتاء قائلة: من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.

ونبهت دار الإفتاء أنه لا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/videos/1887151981487077ta/videos/1887151981487077ta/videos/1887151981487077ta/videos/1887151981487077ta/videos/1887151981487077ta/videos/1887151981487077ta/videos/1887151981487077ta/videos/1887151981487077:

أوضح الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حكم خطبة المرأة المعتدة من طلاق رجعى، أن المعتدة من طلاق رجعى يحرم خطبتها فى عدتها تصريحًا وتمليحًا، لأن الزواج مازال قائمًا، والزوجة فى فترة العدة باقية فى عصمة زوجها الذى يحق له أن يراجعها فى أى وقت، ويُخشى من الخطبة تصريحًا أو تعريضًا لو أبيحت فى العدة أن تُعجب الزوجة بالخاطب.

وقال الإمام الإمام الأكبر في فتوى له: بالتالى تصادر على زوجها حقًّا من حقوقه الشرعية وهو مراجعتها بل من الممكن أن يحملها ذلك على الكذب فى عدتها فتقول: أنا عدتى انتهت، وهى تصدق فى انتهاء العدة، لأنها هى المرجع فى هذه المسألة، والخطر هنا هو عدم التيقن من استبراء الرحم، ومن أجل ذلك لا يجوز خطبة المعتدة لا تصريحًا ولا تمليحًا، لأنها ربما تريد التخلص من زوجها أو ترغب فى الخاطب، والإسلام لا يقيم الأسر على مثل هذه الرغبات أو الشهوات الطائشة ويهدم البيت ويشرد الأطفال.