الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة 200 ألف جنيه تنتظر عصابة سرقة عملاء البنوك بالهرم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجحت قوات الأمن فى ضبط عصابة ، اتخذت إحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي، حيث تخصصت فى سرقة أموال عملاء البنوك، من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية، وانتحال صفة موظفين بجهات حكومية وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات لـ العمالة غير المنتظمة أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية - على خلاف الحقيقة.

 

بتقنين الإجراءات تم استهداف الشقة السكنية المشار إليها وأمكن ضبط 6 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظة المنيا وبحوزتهم  21 هاتف محمول - مبلغ مالي وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين أنها تحتوى على أدلة تُشير إلى ممارستهم النشاط الإجرامي وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة اختراق البطاقات البنكية وأدوات الدفع الإلكتروني

 

نصت المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

 

 

عقوبة انتحال الصفة

 

حدد قانون العقوبات ، تحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون وجه حق، ونصت المادة 155 من القانون  على أن " يعاقب بالحبس كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف".

 

و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق.

 

كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز مئتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

وطبقا للقانون يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.