قال المحامي محمود أبو جبل، المستشار القانوني، إن الأصل في القتل ألا يرث القاتل شيئاً من ميراث المقتول لأن الميراث نعمة والقتل أنكر الجرائم وأفظعها، فمن تعدى على مورثه بالقتل، لا يجوز أن نكافئه على جريمته لا من المال الموروث ولا من دية المقتول.
الناحية القانونية
وأوضح أبوجبل، أن المشرع المصري في قانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943 في المادة 5 نص على أن "من موانع الإرث قتل المورث عمداً، سواء أكان القاتل فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر 15 سنة، ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي".
الناحية الدينية والشرعية
وأضاف أبوجبل، أن المذهب الحنفي؛ بين أن القتل المانع من الإرث هو الذي يجب فيه القصاص أو الكفارة مع الدية، وهو القتل العمد، بينما القتل الخطأ لا يمنع الميراث.
ولفت إلى أن المذهب المالكي يرى أن القتل المانع من الإرث هو العمد أو شبه العمد، والقتل شبه العمد هو أن يقتل الوالد ولده بغير الذبح، أما القتل الخطأ فلا يمنع من الإرث من أصل المال، وإن كان يمنع القاتل من الإرث من الدية.
وأشار إلى أن المذهب الشافعي رأى أن القتل عمداً كان أو شبه عمد أو خطأ فإنه مانع للإرث، لأنه لا بد أن يعاقب القاتل بحرمانه .
وأكد أن المذهب الحنبلي يرى أن القتل مانع للإرث حتى ولو كان خطأ محضا.
وتابع: “الرأي الراجح لدينا ولدى جمهور العلماء هو رأي المالكية، وهذا ما استند إليه المشرع المصري حين وضع قانون الميراث المصري، ومن هنا نستنتج من نص المادة 5 بقانون الميراث المصري رقم 77 لسنة 1943، أن القتل الخطأ لا يمنع القاتل من إرث المقتول، لكن إذا كان القتل عمداً يكون ممنوعا من الإرث”.
في السياقنفسه، قال المحامي محمود أبو جبل؛إن قانون الميراث المصري لم ينص في باب موانع الميراث على أن الزوجة التي ثبت في حقها الزنا تمنع من الإرث.
وأوضح أبوجبل؛ أن جريمة الزنا لا يحركها إلا الزوج، فإن سكت عنها الزوج لا يحق لغيره تحريكها، بل إن من حق الزوج وقف تنفيذ العقوبة والتنازل عن دعواه.