كشف النائب النائب إيهاب رمزي، أستاذ القانون وعضو مجلس النواب، عن العقوبة المتوقعة لـ المتهمين الذين تسببا في انتحار الطالبة بسنت فتاة الغربية، بعد فبركة بعض الصور لها ما دفعها للانتحار .
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن قانون العقوبات يجرم الابتزاز والتهديد وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقانون تقنية المعلومات يجرم كل الجرائم على الوسائل المعلوماتية.
وأوضح عضو مجلس النواب، إن أقصى عقوبة لجريمة الابتزاز والتهديد بإفشاء الأسرار تصل لـ 5 سنوات سجن، لافتًا إلى وجود مشكلة تشريعية بسبب ثبات العقاب في هذا الصدد، موضحًا أن أسباب الانتحار؛ حتى لو تسبب فيها آخرين، لا يعاقب عليها القانون.
وأوضح أن القانون يعاقب على الإيذاء البدني الذي يؤدي إلى الوفاة وليس الإيذاء النفسي، مشيرًا إلى وجود قصور تشريعي في هذا الأمر حيث أن القوانين المنوطة بهذا الأمر قديمة (قانون العقوبات من سنة 1949)، مؤكدًا أن الجرائم المستحدثة تحتاج لتشريع جديد يعالج هذا الأمر.
وأشار إلى أن الإيذاء النفسي قد يترتب عليه الإنتحار أو الوفاة، موضحًا أن الصدمة العصبية لدى البعض قد تؤدي بالشخص للموت، موضحًا أن الشخص الأقل من 18 عامًا في نظر القانون يعتبر طفلاً (سن الطفولة من يوم حتى 18 عامًا).
وأكد أنه من المفترض أن يعاد النظر في هذا السن «عندي في أحد الجرائم 11 سنة ومرتكب جريمة قتل»، موضحًا أن الشابين الذين تسببا في انتحار بسنت سيتم معاقبتهم أمام الأحداث، ولابد من تدخل البرلمان بتشريع جديد يحاسب على الإيذاء النفسي.