عرفت “ الهبة” بأنها عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض، ويجوز للواهب، دون أن يتجرد عن نية التبرع، أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين، وعادة ما تنتشر في أوساط الأهل والأقارب وأحيانا الأصدقاء وجمعيات العمل الخيري ولذلك حدد القانون لها عدة ضوابط حاكمة لها، وأيضا حالات الرجوع عنها والتي نستعرضها في السطور التالية.
وفي هذا الصدد نصت المادة (500) علي أن يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع، متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول، ولم يوجد مانع من الرجوع.
ووفقا للمادة (501) يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا للرجوع فى الهبة:
- أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب، أو نحو أحد من أقاربه، بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.
- أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
- أن يرزق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة فإذا به حى.
وأشارت المادة (502) إلى أنه يرفض طلب الرجوع فى الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:
- إذا حصل للشىء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
- إذا مات أحد طرفى عقد الهبة.
- إذا تصرف الموهوب له فى الشىء الموهوب تصرفا نهائيا، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن يرجع فى الباقى.
- إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
- إذا كانت الهبة لذى رحم محرم.
- إذا هلك الشىء الموهوب فى يد الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشىء، جاز الرجوع فى الباقى.
إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.
- إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.
ويترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.
ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية، أما المصروفات النافعة فلا يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى قيمة الشىء الموهوب.
وفي حالة استيلاء الواهب على الشىء الموهوب، بغير التراضى أو التقاضى، كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشىء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
أما إذا صدر الحكم بالرجوع فى الهبة وملك الشىء فى يد الموهوب له بعد أعذاره بالتسليم، فيكون الموهوب له مسئولا عن هذا الهلاك، ولو كان الهلاك بسبب أجنبى.