تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات الالكترونية من خلال موقع الوزارة على الانترنت للتسهيل على المواطنين ، ومن بين تلك الخدمات تلك التي تقدمها الإدارة العامة للجوازات والجنسية، والتي يبحث عنها العديد من المواطنين لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.
يستعرض “صدى البلد” الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لـ طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية:
- يقدم هذا الطلب بغرض الإذن للمصري بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975.
- يقبل الطلب من صاحب الشأن أو وكيله القانوني بتوكيل مباشر خاص مثبت به غرض تنازله عن الجنسية المصرية، كما يقبل من الوالد إذا كان الابن قاصرا
- لا يعتبر من صدر بشأنه قرار وزاري بالإذن بالتجنس فاقدا للجنسية المصرية إلا بعد دخوله الفعلي فى الجنسية الأجنبية
- يرخص لمن أذن له بالتجنس بجنسية أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية فى تقديم طلب للاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة عام من تاريخ القرار أو من تاريخ دخوله الفعلي في الجنسية الأجنبية، وفي حالة (عدم استخدام رخصة الاحتفاظ خلال العام يمكنه التقدم بطلب لرد الجنسية المصرية)
- لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب
- لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب
المستندات المطلوبة
- شهادة ميلاد مقدم الطلب
- شهادة ميلاد والد مقدم الطلب (في بعض الحالات قد تطلب شهادة ميلاد جده)
- جواز السفر الأجنبي في حالة دخوله في الجنسية الأجنبية
- جواز السفر المصري الساري
- بطاقة الرقم القومي السارية
التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة
ثلاثة أشهر من تقديم الطلب لاستصدار قرار وزاري
رسوم الخدمة الإلكترونية
20 جنيها