قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

لـ أصحاب العمل.. حبس وغرامة 10 آلاف جنيه حال عدم تطبيق اشتراطات السلامة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

يستهدف قانون العمل، الحفاظ على حقوق العامل و مكتسبات صاحب العمل ،مع تطوير القطاع الخاص بكل عناصره من تحسين المقرات وتأمينها ، علاوة على توفير بيئة عمل جيدة للموظفين، وتوفير كافة الأدوات والامكانيات التي تمكنهم من أداء وظائفهم فى ظل بيئة آمنة صحيا واجتماعيا لهم ولآسرهم، باعتبارهم جنود عملية الإنتاج،والمسئول الأوحد عن رفع الاقتصاد الوطني ، بشكل يجذب المزيد من الاستثمارات .

ونصت المادة 209 من القانون ، على أن تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للوقاية من المخاطر الميكانيكية والتى تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وبين جسم صلب وعلى الأخص ما يلي:

  • كل خطر ينشأ عن آلات وأدوات العمل من أجهزة وآلات وأدوات رفع وجر ووسائل الانتقال والتداول ونقل الحركة.
  • كل خطر ينشأ عن أعمال التشييد والبناء والحفر ومخاطر الانهيار والسقوط.

وطبقا للقانون، تلتزم المنشأة وفروعها باتخاذ وسائل وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص، التعامل مع الحيوانات المصابة ومنتجاتها ومخلفاتها ، أو مخالطة الآدميين المرضى والقيام بخدماتهم من رعاية وتحاليل وفحوص طبية.

عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

تأمين بيئة العمل بمشروع القانون الجديد

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل يأتى ذلك استكمالا لجهود الرئيس السيسي من أجل حماية عمال مصر، باعتبارهم ذراع مصراليسرى.

في سياق متصل، وافقت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ ، على الباب الثالث من مشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بالتفتيش فى مجال السلامة والصحة النفسية والصحة المهنية وبيئة العمل وتتضمن المواد تشكيل جهاز متخصص من أعضاء تتوافر فيهم المؤهلات العلمية والعملية فى مجالات الطب البشرى ،والبيطرى والصيدلة والهندسة والعلوم للتفتيش على المنشأت ومراقبة تنفيذ أحكام السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على أن يكون التفتيش على فترات دورية مناسبة .

كما تضمنت المواد المنظمة لهذا الباب تنظيم برامج تدريبية متخصصة ونوعية لرفع كفاءة ومستوى أداء أعضاء جهاز التفتيش المشار إليه فى الفترة السابقة ، وتزويدهم لالخبرات الفنية والتطورات الحديثة بما يضمن أفضل مستويات بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل:

  • إعطاء الحق لأعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل سواء فى سبيل أداء عملهم
  • إجراء الفحوص الطبية والعملية اللازمة على العمال بالمنشأت للتأكد من ملائمة ظروف العمل .
  • أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية وأنشطة العمل المختلفة والتى قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل بغرض تحليلها والتعرف على الأثار الناتجة عن استخدامها وتداولها وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن .
  • استخدام المعدات والأجهزة والآت التصوير وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث ،والأطلاع على نتائج التقارير الفنية الإدارية التى ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها ،والاطلاع على كميات المخزون .
  • تزويد جهاز التفتيش المشار أليه بأجهزة ومعدات القياس وكافة الأمكانات اللازمة لأداء مهمته ويكون التفتيش على المنشأت المتعلق عملها بالأمن القومى والتى تحدد قرار من رئيس مجلس الوزراء بمعرفة الجهة التى يحددها القرار.