الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 اختصاصات للهيئة العامة للرقابة المالية بالقانون.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر وفقاً لآخر تعديل صادر في ١١ مايو عام ٢٠٠٨، اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية، والمتمثلة في دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأميني، الرقابة على صناديق التأمين الخاصة.

ونص القانون على أن تختص الهيئة بالإشراف والرقابة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتى تزاول نشاط التأمين وإعادة التأمين وفقًا لأساليب تقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، ولها على وجه الخصوص ما يلى: 

الإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة فى حدود أحكام القانون الصادر فى شأنها.

دراسة التشريعات المتعلقة بالنشاط التأمينى، وإبداء الرأى فى كل ما قد يقترح من قرارات أو ما يطلب منها بشأن مشروعات القوانين التى تتعلق بها النشاط.

تمثيل الدولة فى هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التى تقرر الحكومة المساهمة فيها.
دعم الدراسات التأمينية والمساهمة فى تمويلها لخدمة سوق التأمين.

إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين المصرى ووحداته.

اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة طبقا له.

كما حدد القانون مجلس إدارة الهيئة والتي تتكون من: 

رئيس الهيئة رئيسا
نائب رئيس الهيئة نائبا للرئيس
أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين فى سجلات الهيئة يختاره الوزير المختص. عضوا
أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس عضوا
سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال التأمين وإعادة التأمين والأنشطة المتصلة بهما ويصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص، يكون من بينهم أحد أساتذة التأمين بالجامعات المصرية.