من المرتقب أن تجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مطلع الشهر المقبل ، والمنوط بها مراجعة الأسعار كل 3 أشهر، على أن يكون قرار زيادة أسعار البنزين أو تراجعه أو تثبيته التالي والمزمع صدوره خلال مطلع شهر يناير المقبل، وذلك بعد تقييم الفترة أكتوبر/ ديسمبر.
و استعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يوليو/ سبتمبر2021، وتأتي توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم و حدوث تذبذب شديد في الأسعار العالمية ، نتيجة لما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية عانت منها اقتصاديات دول العالم أجمع .
زيادة أسعار البنزين
و رفعت وزارة البترول أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد، وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
لتر بنزين 80 : 7 جنيهات
لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه
لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه
عقوبة التلاعب في أسعار البنزين
فى سياق متصل، حدد قانون شئون التموين ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، علاوة على وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الإحتكارية التموينية من قبل التجار و مستفيدي الدعم بشكل عام، ضمانا لتحقيق الإستقرار التمويني ، والتصدي لأشكال التلاعب في السلع الأساسية من زيادة أسعار أو حجب وإحتكار.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2-اخفاء المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو البيع .
3-خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها،أو اشترى لغير استعماله الشخصىمنتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
4- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية ،أو أقر بصرفها لغير مستحق.
5-نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
6-أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
و تضاعف العقوبة فى حالة العودة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.