لوجود خلافات مالية بينهم ، أقدم ثلاثة أشخاص على قتل شاب فى العقد الثالث من العمر،مقيم بقرية الشاورية، التابعة لمركز نجع حمادى ، حيث تبين أن المتهمين استدرجوا المجنى عليه إلى منطقة زراعية، فى محاولة للحصول على أمواله ، فتطور الأمر إلى تعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، و ألقوا بجثته وسط الزراعات.
وفى سياق متصل ، تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا ، من كشف غموض الجريمة و ضبط المتهمين ، و إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معهم فى جريمة قتل المجنى عليه.
عقوبة المتهمين من القانون
عقوبة الضرب
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن:"كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين، و يضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
عقوبة القتل العمد
كما نص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.
كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
عقوبة دفن الجثة دون التحقق منها
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه .