الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 3 ملايين جنيه..عقوبة عدم تطابق بيانات المعتمر مع المسجلة قبل مغادرته

العمرة
العمرة

اعتمد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير  السياحة والآثار، الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجريةً، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوع الماضي بتاريخ 23 ديسمبر الجاري، على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.

وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة الى مصر وعند وبعد الوصول الى المنافذ المصرية، بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تضمنت الضوابط آلية عمل لجان الوزارة، والقواعد الخاصة بالوكلاء، وشركات الطيران الخاصة، والقواعد الخاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة الى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة.

ونصت هذه القواعد والإجراءات على العديد من البنود من بينها ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1443هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

كما تشترط هذه الضوابط على ضرورة تلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية وذلك (لمن مر علي تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر)، مع وجوب حصول المعتمر علي شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، وضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره الى الأراضي المقدسة بـ 72  ساعة، وتحليل آخر قبل عودته الى مصر من المملكة العربية السعودية، إلى جانب إجرائه لتحليل ID Now COVID-19Test عند الوصول الى المنافذ المصرية، إضافة الى غيرها من البنود المنصوص عليها بالضوابط المُشار إليها.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بجميع الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة ضرورة الالتزام بكافة بنود هذه القواعد والإجراءات حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون، كما يجوز للجنة العليا للحج والعمرة استصدار أي قرارات تنظيمية لمواجهة أي مستجدات تطرأ خلال تنفيذ موسم العمرة سواء داخل البلاد أو خارجها درءاً لأية سلبيات قد تحدث أثناء العمل حفاظاً على الصحة العامة وحقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم. 

عقوبات قانون العمرة

للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام بوابة العمرة المصرية وفى حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:   

1.  نفذ رحلات العمرة بدون ترخيص.
2. عدم تطابق البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر.
وفى حالة العودة، يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.