تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “لو نسيت قراءة أية من السورة القصيرة بعد الفاتحة خلال الصلاة وبعد الانتهاء منها اكتشفت نسيانها.. فهل الصلاة باطلة أم صحيحة؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء لمصرية عن السؤال قائلا: بالنسبة للخطأ فى قراءة القرآن بعد الفاتحة فهذا لا يبطل الصلاة.
وأضاف أمين الفتوى أن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة في الصلاة سنة من السنن والخطأ فيها لا يبطل الصلاة، ولكن مطلوب من الإنسان أن يحاول قدر المستطاع أن يقرأ قراءة صحيحة أيقرأ ما يحفظه في الصلاة.
وتابع أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك للرد على أسئلة المشاهدين، أننا لو افترضنا حدوث سهو أو نسيان والإنسان تذكر ذلك أو استدركه بعد انتهاء الصلاة، فالصلاة صحيحة ولا تحتاج إلى إعادة ولا سجود سهو إن شاء الله.
هل يجب على الإمام سجود سهو عند نسيان آية أثناء الصلاة
أجاب الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه خلال فتوى مسجلة له (عند نسيان الإمام لجزء من آية أثناء الصلاة فهل يجب سجود السهو؟).
وأوضح الورداني، أنه إذا نسي الإمام أي جزء من الآيات أثناء الصلاة فلا يجب عليه سجود سهو، فانتقال سورة لسورة ليس عليه أي شكل من أشكال سجود السهو لأن هذا لا يعد نقصًا لركن من أركان الصلاة أو ترك لسنة من سنن الصلاة.
وأشار إلى أن سجود السهو هذا إما أن يكون زيادة في الصلاة أو نقص في أركان الصلاة، أما إذا كان الأمر ليس من قبيل هذا، فإن كان ترك للهيئات فليس علينا شيء من هذا.
وتابع: "القراءة المرتبة للسور ليست ركنًا من أركان الصلاة، إنما الممنوع هو قراءة الآيات من النهاية للبداية".
السهو في الصلاة هل يبطلها؟
وجاء أن الفقهاء قالوا إنه في مثل هذهالمسائل تُحل بالبناء على الأكثر فحتى يتغلب المصلي على وسواسه يبني على الأكثر فيعدد الركعات فهذا حل فقهي ولكن هناك حلًا طبيًا إذا كثرت هذه الحالة وهي أن تلجأللطبيب حتى يعطي لها دواء
و جاء أننا لا نسجد للسهو فى كل صلاة، فنسجد للسهو لأسباب تقتضىسجود السهو كمن زود في الصلاة أمر أو نقص فيها بركن، وعليه أن يدرك ما أنقصه فيالصلاة أو ما زوده، ولا يصح أن نصلي سجودالسهو في كل الصلوات بحجة أننا نحافظ على الصلاة فالمحافظة على الصلاة أننا نصلىللسهو حال الاحتياج إليه فقط ولا نصليها دبر كل صلاة
ووردأنه في حال نسى المُصلي سجدة من إحدى ركعات الصلاة، فإن الفرائض لا يُجزئ عنها إلا أداؤها، ففي حالنسى الإمام سجدة ثم جلس للتشهد وبعد قراءة التشهد سجد سجود السهو ، فإن الفرائض لا يجزئ عنها إلا الإتيان بها، فمن نسى سجدة من ركعة، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الإتيان بركعة كاملة، فإن لم يفعل وطال الفصل عرفًا بطلت الصلاة، ووجبت عليه الإعادة .
وذهب الحنفية والشافعية إلى صحة الصلاة ما دام الفصل يسيرًا، أي أن يأتي بالسجدة فقط دون إعادة الركعة، فـ«يسجد» ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو، أي فعليه أن يأتي بها ولا يجزئه الاكتفاء بسجود السهو،فإذا لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة؛ بأن يعيد الصلاة من أولها؛ فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة".