الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للزوجة إعطاء زوجها الفقير من زكاة مالها الخاص.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للزوجة أن
هل يجوز للزوجة أن تعطى من زكاة مالها الخاص لزوجها

هل يجوز للزوجة أن تعطى من زكاة مالها الخاص لزوجها الفقير لمساعدته ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصريةه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وأجاب : إنه يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها لسداد ديونه إذا كان متعثرًا، لافتًا الى أنه ذهب أكثر أهل العمل إلى جواز إعطاء المرأة زكاة مالها إلى زوجها الفقير.

وأوضح أنه يجوز إعطاء الزوجة من زكاة مالها لزوجها الفقير فليست الزوجية مانعة من أخذ الزكاة أو إعطائها.


حكم إعطاء المرأة زوجها من زكاة مالها لمساعدة على الإنفاق على المنزل؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ورد عثمان، قائلًا "إن هذه يجوز شرعًا، والسيدة زينب امرأة عبد الله بن مسعود استأذنت رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن تعطي زوجها من زكاة مالها ووافق على ذلك".

وأشار الى أن الزوج لا يجوز له ان يعطي زوجته من زكاة ماله؛ لكون النفقة واجبة عليه، بينما الزوجة لا يجب عليها النفقة على الزوج.

هل تجب الزكاة في المال المدخر للزواج

قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن جمهور العلماء ذهب إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير طالما بلغ النصاب 85 جراما من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري.

وأضاف «عثمان»، في فتوى له، أنهم مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة: قوله تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»، فالزكاة واجبة في المال، فهي عبادة مالية تجب متى توفرت شروطها، كملك النصاب، ومرور الحول.

وتابع: "وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رواه البخاري (1395)، فأوجب الزكاة في المال على الغني، وهذا بعمومه يشمل الصبي الصغير والمجنون إن كان لهما مال.

هل يجوز إعطاء الزكاة للابنة لمساعدتها في الجهاز؟
"هل يجوز إعطاء الزكاة للابنة لمساعدتها في الجهاز؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين أستاذ الفقه المقارن وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة، من أحد مستمعي الإذاعة، وذلك خلال البرنامج الإذاعي "بين السائل والفقيه" المذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

وأجاب "عوضين" قائلًا: ما دامت الأم قادرة ماديًا فيجب عليها أن تعطي الابنة نفقتها وتساعدها في تجهيز نفسها للزواج، من أصل مالها وليس من مال الزكاة، فالابنة هنا ليست من المستحقين للزكاة.

وأكد أن السائلة إن كانت تقصد إعطاء فتاة غريبة عنها، فيجوز في حقها زكاة المال لأنها بالضرورة قد تكون فقيرة وتحتاج للمساعدة.

وتابع قائلًا: أما بالنسبة لشكل إعطاء الزكاة في صورة عينية فيمكن أن تخرجها نقودًا وتنيب عنها من يشتري الشيء العيني للفتاة المحتاجة إن كانت لا ترغب في الحصول على المال نقدًا.