قال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، موضحا أنها 10 وجبات أو قيمة نقدية من أوسط ما يطعم المرء أهله.
وأضاف خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء أنه لو متوسط ثمن الفرد في الوجبة 15 جنيها يطلع 15 جنيها، ولو غير قادر عليه الصيام 3 أيام وممكن أن يفرق بين هذه الأيام، أو "يصومهم مع بعض.
هل التأخير في كفارة اليمين يتسبب في تأخر الرزق .. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأمر بسيط لو كان هناك تأخير ففي هذه الحالة يفضل المبادرة، واستخراج كفارة اليمين وهو إطعام 10 مساكين وليس شرط يكون مرة ولو دفعة واحدة ولكن يجوز أن نطعم ولو كل يوم مسكين واحد، ومن أوسط ما تطعمون.
قال الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، مشيرًا إلى جواز دفع القيمة مالًا.
وأجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز إعطاء كفارة اليمين كلها لواحد فقط بدلًا من العشرة؟ بـ"نعم يجوز"، مشيرًا إلى إمكانية دفع القيمة التي تبلغ 100 جنيه لفرد واحد أو أكثر.
قالت دار الإفتاء، انه إذا نذر المسلم نذرا ولم يستطع الوفاء به، أو نذر نذرًا لم يسمِّه؛ فعليه في هذه الحالة كفارة يمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا يُطِيقُهُ فَلْيَفِ».
وأوضحت أن كفارة اليمين تكون على النحو التالي أولًا: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؛ وذلك في حدود استطاعته؛ لقول الله تعالى في بيان كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ}، ويجوز أيضًا أن يدفع قيمة الطعام أو الكساء إلى الفقير المحتاج، ثانيًا: العاجز عن إخراج الكفارة في هيئة طعام أو كساء للفقراء أو قيمة ذلك؛ فعليه أن يصوم ثلاثة أيام.
ما حكم صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متفرقة؟
يجب على من حلف على فعل شيء ولم يقم به أن يكفر عنه كفارة يمين، كما ورد في قول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا حنث -تراجع- المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام.
واستشهدت اللجنة في إجابته عن سؤال «هل يجوز صيام الثلاثة أيام كفارة اليمين متفرقة؟» بقول الله تعالى: «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ».
وأفادت بأنه لا يجزئ للحانث الصيام إلا إذا كان عاجزًا عن الإطعام، وإذا توجب الصيام كان له أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط التتابع.