هل طلاق المرأة وهى حائض يقع؟.. سؤال ورد الى دار الإفتاء المصرية.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: حسب الحالة، فلو حدث الطلاق شفويا بين الزوجين فهنا نحتاج إلى تحقيق معهما.
وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء، فعلى الزوجين أن يشرفونا فى دار الإفتاء المصرية ثم نحقمع الزوج، وإذا تبين وقوع الطلاق نفتى بوقوعه، وإذا تبين عدم وقوع الطلاق نفتي بعدم الوقوع.
وأوضح أمين الفتوى أن أي مسألة من مسائل الطلاق تحتاج إلى محاورة، فنرجو الحضور إلى دار الإفتاء المصرية.
هل يقع الطلاق أثناء الحيض
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصريةردا على سؤال مضمونه: “هل يقع الطلاق أثناء الحيض ولو بنية التهديد؟”: إن الطلاق فى حالة الحيض يقع، وإن الحيض من عدمه غير مؤثر في صحة الطلاق.
وتابع أمين الفتوى أنه يجب أن يرجع الزوج إلى دار الإفتاء حيث سيتم التحقيق معه لكى نعلم نيته ونحكم بوقع الطلاق أم عدم وقوعه.
وأكد أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه يجب الرجوع إلى دار الإفتاء في حالات الطلاق والتحقيق مع الزوج لكي نعلم نيته، وبناء عليه نحكم بوقوعه أو عدم وقوعه.
هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) الطلاق/1، أي: في الوقت الذي تسري فيه العدة بسبب الحيض أو النفاس.
وعدا ذلك من أقسام الطلاق البدعي الذي يأثم به الزوج؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) متفق عليه.
ورغم أن طلاق الحائض طلاق بدعي إلا أنه واقع في مذاهب الأئمة الأربعة، ودليل وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأن راوي الحديث عن ابن عمر قال: إنها وقعت طلقة - كما عند مسلم -: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.