الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صلة الأرحام ونفسية الطفل.. قانوني:من حق الجد رؤية أحفاده حتى لورفضت الحاضنة

أرشيفية
أرشيفية

قانون الرؤية..  أصدرت محكمة الأسرة بإمبابة، اليوم الاثنين، حكما إلزاميًا ينصف الجد ويعطيه الحق في رؤية أحفاده في  حالة وقوع الطلاق بين ابنه وزوجته، ليكون قرار المحكمة، ملزما للحاضنة بأن تسمح وتوافق للجد على رؤية أحفاده، فى الدعوى التى أقامها جدان ووالد الصغار، بعد حدوث الطلاق بينه وزوجته.

وبقراءة في قرار محكمة إمبابة، الذي أصدرته، لحسم قضية رؤية الجد لأحفاده، تواصل موقع “صدي البلد” مع المحامي محمود أبو جبل؛ الذي أكد أن المادة 20 فقرة 2,3,4, من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 من قانون الأحوال الشخصية المصري تنص على أنه  لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة والأجداد مثل ذلك في حالة عدم وجود الأبوين.

وأوضح "المحامي أبوجبل"، أنه إذا تعذر تنظيم الرؤية إتفاقا فيما بينهما؛ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياً، ولا ينفذ حكم الرؤية قهراً، لكن إذا إمتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتاً إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .

وأضاف أبو جبل؛ أن نص المادة ٦٧ من قانون الأحوال الشخصية المصري رقم ١ لسنة ٢٠٠٠  تنص على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر ، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير.

وأوضح أبو جبل؛ أن رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها ، فقد قال الله تعالى "وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله" ، وفي حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر له ، والضرر منهي عنه شرعاً لقوله تعالى "لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده" ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام " لا توله والدة على ولدها ".

واشار إلى أنه لا يحق لمن بيده حضانة الصغير أو الصغيرة حرمان أحد الأبوين أو الجدين من رؤية الصغير ، وهذا ما بينته المادة ٢٠ من قانون الأحوال الشخصية المصري ، ومن يخالف ذلك يعاقب قانوناً بسحب حقه في الحضانة ونقلها إلي من يليه من أصحاب الحق فيها ، وذلك بعد إنذاره من القضاء .

وأوضح أن رؤية الصغير أو الصغيرة تتم في أحد الأماكن التي حددها وأقرها وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية ، وذلك في حالة عدم اتفاق الطرفين على أحد الأماكن التي يتم فيها الرؤية بشرط أن يتوافر في هذا المكان الأمان .