الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فجرتها حادث الشيخ زايد.. قانوني يكشف معنى الشروع في الجريمة وطرق إثباتها

أرشيفية
أرشيفية

فجرت قضية كريم الهوارى حالة من الجدل فى الشارع المصرى عن الفرق بين الشروع في الجريمة وتنفيذها، خاصة بعد أن كثرت بعد الاقاويل بان المتهم الذى تسبب فى مقتل 4 طلاب فى مدينة الشيخ زايد لم يشرع بالجريمة ولم يقصدها.

وتسأل عدد من المواطنين عن الفرق بين الشروع في الجريمة وتنفيذها، على الفور توجه «صدى البلد» الى الخبير القانون اسلام جمال الذى أجاب أن المادة (45) و (46) من قانون العقوبات، أجابت على هذه الأسئلة.

 

وقال ان المادة 45 من القانون نصت على أن:" الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها..ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

 

وأضاف أن المادة 46 من القانون نصت:" يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك.. بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.. وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد..بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.. وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن".

 

وقال إن الاتهام الرئيسي لكريم الهواري، هو القتل الخطأ، ومتى ترتب عليه وفاة أكثر من 3 أشخاص الحد الأقصى لهذه العقوبة 5 سنوات والأدنى 6 أشهر، وقد يلجأ القاضي للحكم المشدد إذا كان الضحايا أكثر من 3 أشخاص، وبالتالي من المتوقع أن يكون الحد الأقصى.