الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

إفشاء أسرار الدولة وتغليظ عقوبة التحرش.. 6 تشريعات أقرها البرلمان للحفاظ على الأمن القومي وحماية مقدرات الوطن

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

دعم مجلس النواب بـ 6 تشريعات لحماية الأمن القومي للدولة، والمحافظة على أسرارها والتى تعد من صميم الأمن القومي المصري ، مع وضع سياج قانوني  لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن .

 

وصوت المجلس بالإجماع على إقرار هذه التشريعات لحماية مقدرات الدولة، والحفاظ على أمنها تحقيقا للأمن القومي، وكان أبرزها مشروع قانون مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا  ومصابي العمليات الحربية والإرهابية  وأسرهم ، ومشروع  قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الخاص بـ “ الملصق الإلكترونى”،  وأخيرا قانون الفصل بغير الطريق التأديبى.

 

1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا  ومصابي العمليات الحربية والإرهابية  وأسرهم 

 

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وتمت إحالته لمجلس الدولة.

 

ونص التعديل على تقديم خدمات جديدة بالمجان لهذه الفئات تتضمن توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية، والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والأنشطة الرياضية المختلفة، وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمتنزهات، والحدائق، والمسارح، وقصور الثقافة التابعة للدولة.

 

ويهدف مشروع القانون إلى  تعزيز موارد الصندوق وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم فى ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعى الذى نص عليه الدستور فى المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضرورى إجراء تعديل تشريعى على القانون لدعم موارد الصندوق. 

 

2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

 

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة الجرائم المستحدثة المضرة بأمن الدولة في هذه المرحلة .

 

ويهدف مشروع القانون إلى تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صدور الحكم باتًّا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

وانتظم مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر ، ونصت علي أن يستبدل بنص المادة 80 (أ) من قانون العقوبات النص الأتي : مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه: 
( 1 ) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة علي سـر من أسـرار الدفاع عن البلاد ولم يقصـد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. 
( 2 ) كل من أذاع بأية طريقة سـراً من أسـرار الدفاع عن البلاد . 
( 3 ) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسـل بقصـد الحصـول على سـر من أسـرار الدفاع عن البلاد أوتسليمه أوإذاعته . 
( 4 ) كـل مـن قـام بـجـمع الاسـتـبـيـانـات أو الإحصائيات أوإجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسـلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع . فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب ، أو باسـتعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أوالمهنة أو الصفة ، أو بإحدى وسـائل تقنية المعلومات ، أو كان الجاني من ضـباط القوات المسـلـحـة أو أحـد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن . 
ويعاقب بالعقوبات نفسها علي الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.

 

عقوبة تصوير جلسات المحاكم بدون اذن

 

تنص المادة الأولى على أن تضاف مادة جديدة الى قانون العقوبات برقم 186 مكرر نصها كالآتى:

كما تنص المادة (36) : يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الارهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.
 

ونصت المادة (53 فقرة أولي) : لرئيس الجمهورية ، متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليها كوارث بيئية ، أن يصـدر قراراً باتخاذ التدابير المناسـبة للمحافظة على الأمن والنظام العام ، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلهـا أو حظر التجول فيها ، على أن يتضـمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، وكذا تحديد السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة لتلك التدابير.

 

وتنص المادة الثانية علي أن يضاف إلي قانون مكافحة الارهاب مادة جديدة برقم (32 مكررا) نصها ، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من خالف أي من التدابير الصادرة وفقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير بالعقوبات المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية المشار إليه بشرط ألا تزيد العقوبة المقيدة للحرية علي السجن المشدد وألا تزيد الغرامة علي مائة ألف جنيه. 

وإذا لم ينص قرار رئيس الجمهورية المشار إليه علي عقوبات حال مخالفة أي من التدابير الواردة به وكذا القرارات الصادرة تنفيذا لتلك التدابير ، فيعاقب علي مخالفة أي منها بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين.

 

 

3- قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطى للمخدرات.

ويهدف مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،إلى وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل.

 

ونص القانون على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

 

ويتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويجرى تحليلًا تأكيديًا عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن

وأوجب القانون الجديد إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، ضوابط بشأن إجراء تحليل المخدرات للموظفين في الجهات الحكومية.

 ونصت المادة التاسعة من القانون على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.

 

 

4-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش

 

وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش، وتمت إحالته لمجلس الدولة.

و جاءت فلسفته في ضوء تدخل المشرع لتجريم ظاهرة التحرش بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات،  حيث نصت المادة 306 مكرراً (أ):يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

 

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.


وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

 

أما المادة 306 مكرراً (ب):وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

 

5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الخاص بـ “ الملصق الإلكترونى”

 

استحدثت التعديلات التي أقرها البرلمان، بندا جديدا  يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي.

 

وفقا لتعديلات قانون المرور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري، كما تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال إتلاف الملصق، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

 

6- قانون الفصل بغير الطريق التأديبى


وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 فى شأن الفصل بغير الطريق التأديبى، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المقدم من النائب على بدر واكثر من 60 نائب.


ومن أهم الاسباب التى دعت لصدور القانون كما جاء فى تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب الحفاظ على الأمن القومى المصرى، ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، علاوة على أنه يأتي اتساقا مع المادة 237 من الدستور والتى تنص على أن: "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، كما جاءت فلسفة القانون لتمكين الجهاز الإدارى والجهات التابعة للدولة من أداء دورها .