قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حيثيات الحكم على متهمي "داعش الزاوية": ثبتت إدانتهم بـ الجرائم

المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي
×

أودعت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات الحكم على 5 متهمين بينهم سيدة في القضية رقم 345 لسنة 2021 جنايات الزاوية الحمراء المقيدة برقم 6 لسنة 2021 كلي شمال القاهرة، والمعروفة إعلامياً بـ "داعش الزاوية الحمراء".

وعاقبت المحكمة ٣ متهمين بالسجن المؤبد، وقضت بالمشدد ١٠ سنوات لمتهم والمشدد ٣ سنوات لآخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين طارق محمود وطارق صلاح درة، وعضو النيابة أحمد محمد جلال، والأستاذ حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وشنودة فوزي أمين السر.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن وقائع هذه الدعوى وجوزها حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حصلته من مطالعة أوراقها، وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تخلُص في أن تنظيماً إرهابياً مُسلحاً أسسه أبو مصعب الزرقاوي بدأ في الظهور عام 2006 تحت عباءة الجماعة الإسلامية، ثم تطور تحت مسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام(داعش)، وأُعلن عن قيامه في دولة سوريا في غضون عام 2014، وقد اعتنق السلفي الجهادي محمد أحمد عبد المؤمن عواد (المتهم الأول) أفكار هذه الجماعة من خلال متابعته إصداراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل مع بعض كوادر التنظيم في الفترة اللاحقة على فض الاعتصام المسلح بمنطقة رابعة العدوية بمدينة نصر- حيث كان مشاركاً فيه - وكلفوه بنشر أفكار التنظيم المار بيانها بأوساط مُخالطيه بهدف تكوين خلية عِنقودية تتبع التنظيم بالدولة المصرية يتولى قيادتها، وتستهدف ارتكاب عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العسكرية والشرطية ودور العبادة المسيحية، والكمائن والتمركزات الشرطية لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم في الدولة، فاستجاب المتهم لتلك التكليفات.

واستغل فصاحة لسانه وسهولة شرحه وروج في غضون عام 2015 للانضمام إلى هذه الجماعة الإرهابية (داعش)، كما روج لأفكارها الداعية لاستخدام العنف وذلك بالقول والشرح وتداول مقاطع مرئية صادرة عن هذه الجماعة عبر صفحتيه على موقعي الفيس بوك والتيليجرام، ووصل عدد متابعيه على الصفحتين إلى عشرة آلاف متابع، وقد لاقى ترويجه لهذه الأفكار قبولاً بين أوساط مخالطيه، فأسس في ذات العام (2015) خليةً إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش بغرض محاربة الحاكم في مصر وأعوانه من قوات الجيش والشرطة، ومهاجمة مؤسسات الدولة، وقتل المسيحيين، وصولاً لإسقاط نظام الحكم في مصر.

واختار أعضاء الجماعة من أصحاب الفكر السلفي الجهادي ممن كانوا مرافقين له باعتصام رابعة المسلح، فعرض على المتهمين يحي كمال محمد دسوقي (الثاني) وعبد الرحمن كمال محمد دسوقي (الثالث) وعمر محمد(المتوفى)، الانضمام لهذه الجماعة، فانضموا لها وانخرطوا في أنشطتها وفق تنظيمٍ وترتيبٍ وضعه المتهم الأول، مع علمهم بأغراضها ووسائلها الإرهابية في تحقيقها، وتلاقت إراداتهم نحو الأغراض غير المشروعة التي تتوخى هذه الجماعة الإرهابية ارتكابها، وقاموا بنشاط مادي عبر عن إرادتهم المتجهة للانخراط في عضوية هذا التنظيم الإجرامي، وزاولوا أعمالاً تنفيذية تحقيقاً للأغراض غير المشروعة التي قام التنظيم من أجلها.

واضطلع المتهم محمد أحمد عبد المؤمن عواد بإعداد برنامج لتجهيز خليته للقيام بعمليات عدائية بالدولة المصرية يقوم على ثلاثة محاور، أولهم المحور الفكري ويقوم على عقد لقاءات تنظيمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، و بمحال إقامتهم ورشة السيارات الخاصة بعضو الخلية يحي كمال محمد دسوقي خطابي التي تحمل اسم (بيجو محمد كمال)، وأمدهم خلال تلك اللقاءات مطبوعات وكتيبات لتدارس الأفكار والتوجيهات التكفيرية للجماعة ومطالعتها عبر المواقع والقنوات الإلكترونية الخاصة بجماعة داعش ومتابعة إصداراتها المصورة والمقروءة عبر شبكة المعلومات الدولية، وثانيهما المحور الأمني ويقوم على دراسة أساليب كشف المراقبة وكيفية التخفي ودراسة أمن المعلومات وأمن التواصل والاتصالات وتطبيقه بتغيير هواتفهم المحمولة بصفة دورية، وثالثهما عسكري تمثل في دراسة أساليب رصد المنشآت ورفع ذلك الرصد وكيفية استخدام الأسلحة النارية، وكيفية تصنيع العبوات المفرقعة ونقلها وتفجيرها.

وقد تولى المتهم الأول قيادة هذه الجماعة باعتباره أكبر سناً وأغزرهم علماً وأشدهم تأثيرا، وله السيطرة على أعضائها وطاعته عليهم واجبة فيما يصدره من تكليفات، وأصدر أوامره لهم بالكف عن التواصل مع أي من أعضاء التنظيم بالخارج على مواقع التواصل للحيلولة دون مراقبة رسائلهم وضبطهم، كما نبه عليهم بقصر التواصل فيما بينهم على الاجتماعات الأسبوعية فقط خشية رصدهم، وكلفهم بشراء أسلحة نارية وذخائر، وتصنيع عبوات مفرقعة لاستخدامها في عملياتهم الإرهابية.

وقد ثبتت الجرائم في حق المتهمين (الأول، الثاني، الثالث، الرابع) ثبوتاً يقينياً أخذاً من الأدلة القولية والفنية التي ستدمجها المحكمة مع بعضها البعض لتساوي المراكز القانونية للمتهمين، أخذاً بإقرار المتهم محمد أحمد عبد المؤمن(الأول) على نفسه وعلى المتهمَّين الثاني والرابع بالتحقيقات، وما أقر به المتهم يحي كمال محمد دسوقي(الثاني) على نفسه، وعلى المتهمين الأول، الثالث، الرابع بالتحقيقات، وما أقر به المتهم عبد الرحمن كمال محمد دسوقي (الثالث) على نفسه وعلى المتهم الثاني (يحي كمال دسوقي) بالتحقيقات، وما أقر به المتهم صبري سعد محمد مرسي على نفسه وعلى المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات.

وأيضا أخذاً بما شهد به (الشاهد الثاني) الضابط بقطاع الأمن الوطني بالتحقيقات، وما أوراه تقريري الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية رقم 22993/2018 بشأن أحراز السلاح المضبوطة حوزة المتهم يحي كمال محمد دسوقي(الثاني) وتقرير الأدلة الجنائية الرقيم 18129/ 2018 بشأن أحراز السلاح المضبوطة مع المتهم صبري سعد محمد مرسي، وتحريات الرائد - الضابط بقطاع الأمن الوطني- بالتي عززت من تلك الأدلة القولية والفنية، وأسفرت عن أن الجماعة التي أسسها المتهم محمد أحمد عبد المؤمن اعتمدت في تحقيق أغراضها على ما كُلف به وعناصر خليته من توفير أوجه الدعم المالي لشراء الأسلحة النارية والذخائر.

وحيث إن المحكمة تطمئن إلى أن المتهمين محمد أحمد عبد المؤمن (الأول)، يحي كمال محمد دسوقي (الثاني)، عبد الرحمن كمال محمد دسوقي (الثالث) حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، و(مسدسات) بغير ترخيص. كما حازوا وأحرزوا سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش)، وحازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة السابقة، كما حازوا وأحرزوا أجزاء رئيسية لسلاح ناري مششخن(رشاش). وتطمئن كذلك إلى أن المتهم صبري سعد محمد(الرابع) أحرز سلاحا ناريا مششخن (مسدس)، وسلاحا ناري غير مششخن (فرد خرطوش) وذخائر مما تستعمل عليه. وكانت تلك الحيازة وذلك الإحراز بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ولاستخدامها في جرائم إرهابية.

وقد استخلصت المحكمة أن المتهمين محمد أحمد عبد المؤمن(الأول)، يحي كمال محمد دسوقي(الثاني)، عبد الرحمن كمال محمد دسوقي(الثالث)، صبري سعد محمد مرسي(الرابع) حازوا وأحرزوا تلك الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام ومبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

ويجدر الإشارة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب عاقب بعقوبة الجنحة عن الإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية بشرط أن يكون الإعداد أو التحضير لنفس مرتكب الجريمة، أي من أجل ارتكاب الجاني للجريمة الإرهابية لا من أجل مساعدة الغير على ذلك، ومن قبيل ذلك الحصول على السلاح وجمع المعلومات، وقد تتعدد هذه الجنحة مع جرائم أخرى تقع لأعمال الإعداد أو التحضير.

وحيث إنه عن الغرض الإرهابي الوارد في الاتهامات المنسوبة للمتهمين في بندي الاتهام الرابع/أ، ج، والسادس فقد كان قانون العقوبات في المادة 86 يعرف الإرهاب على نحو يجمع بين الفعل والهدف معاً فنص على أن (يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح). ويتمثل الفعل المادي في استخدام القوة وما نحوها، ويتمثل الهدف في الإخلال بالنظام العام أو نحوه مما حددته المادة 86 عقوبات المذكورة.

ثم جاء قانون مكافحة الإرهاب فاستحدث اصطلاحا جديدا بجانب الجريمة الإرهابية هو العمل الإرهابي، فنص في مادته الثانية على أنه "يقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو لمستشفيات أو مؤسسات ومعاهد التعليم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أي من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح، وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة، أو الإعداد لها أو التحريض عليها، إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو بالنظم المالية أو البنكية، أو بالاقتصاد الوطني أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمني من السلع والمواد الغذائية والمياه، أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية في الكوارث والأزمات".

ومادام المشرع قد استعاض عن اصطلاح الإرهاب باصطلاح العمل الإرهابي، فإن ما قصده المشرع بالغرض الإرهابي ينصرف إلى اتخاذ هذا العمل الإرهابي هدفا عند ارتكاب الجناية أو الجنحة، كما أن قصده بالوسيلة الإرهابية ينصرف إلى هذا العمل. فهناك تلازم بين الوسيلة الإرهابية والغرض الإرهابي، إذ لا يمكن للوسيلة أن تكون إرهابية ما لم يكن غرضها إرهابياً على النحو الذي حددته المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب.

وتضمنت الحيثيات، أنه يتوافر القصد الجنائي العام باتجاه إرادة الجاني إلى السلوك الإجرامي الذي باشره وإلى النتيجة المترتبة عليه، مع علمه بها. واشترطت المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب بمناسبة تعريفها للعمل الإرهابي – اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو "العنف" أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج مع علمه أن هذا السلوك يهدف إلى تحقيق الأغراض التي حددتها هذه المادة والتي تتمثل في الإخلال بالنظام العام وغير ذلك من المصالح المحمية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والسابق بيانها.

فإذا اتخذ سلوك الجاني صورة أخرى غير استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، وجب أن يعلم أن سلوكه هذا من شأنه الإضرار بالمصالح التي حددتها الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون مكافحة الإرهاب.

والأصل في القصد الجنائي العام أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة، كمن يطلق النار على شخص راغبا في إزهاق روحه. فإذا كانت النتيجة المترتبة على السلوك الإجرامي ممكنة الوقوع تعين بوضوح أن تتجه إرادة الجاني إلى إحداث النتيجة فضلاً عن إرادة السلوك. أما إذا كانت النتيجة حتمية ولازمة كمن يضع قنبلة في طائرة بقصد تخريبها، فإن إرادة السلوك الإجرامي (التخريب) تنطوي حتما على إرادة النتيجة المترتبة عليه وهي قتل ركاب الطائرة.

وقالت المحكمة في الحيثيات، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن السلوك الإجرامي في الجرائم التي ارتكبها المتهمون في البندين المشار اليهما سلفاً قد اتخذت شكل الأفعال المادية التي يقوم عليها العمل الإرهابي باستخدامهم القوة والعنف والترويع، وقد استخلصت المحكمة توافر الغرض الإرهابي في الجرائم المشار اليها ببندي الاتهام الرابع/أ، ج، والسادس في حق المتهمين، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المتهم محمد أحمد عبد المؤمن(الأول) أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم الدولة الإسلامية القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآت واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وانضم المتهمان يحي كمال دسوقي(الثاني)، وعبد الرحمن كمال دسوقي(الثالث) لهذه الجماعة مع علمهم بأغراضها، وخططوا للقيام بعمليات عدائية وتخريبية تستهدف قوات الشرطة ومؤسسات الدولة والكنائس.

ونفاذا لذلك عقد المتهمون محمد أحمد عبد المؤمن(الأول)، ويحيي كمال دسوقي(الثاني)، وعبد الرحمن كمال دسوقي(الثالث) العزم وبيتوا النية على تفجير محيط كنيسة السيدة العذراء بمسطرد تنفيذاً للمخطط الإرهابي، وقد اتجهت إرادتهم إلى هذا السلوك الإجرامي الذي باشروه، وإلى النتيجة المترتبة عليه، مع علمهم بأن هذا السلوك يهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والاعتداء على المصالح المحمية وإيذاء الأشخاص وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وأن من شأنه الإضرار بالأملاك العامة والخاصة وقد تحققت النتيجة القانونية التي استهدف المتهمون تحقيقها من ارتكابهم تلك الجرائم ومن ثم فقد توافر الغرض الإرهابي في الجرائم التي ارتكبوها.

ومن حيث إن المحكمة ترى من استقراء الأوراق أن الواقعة في نطاق ما استخلصته على النحو سالف البيان ثابتة قبل المتهمين ثبوتًا كافيًا لإدانتهم إذ تطمئن إلى اعترافات المتهمين محمد أحمد عبد المؤمن عواد (الأول)، ويحيي كمال محمد دسوقي (الثاني)، وإلى إقرار المتهمين عبد الرحمن كمال محمد دسوقي (الثالث)، وصبري سعد محمد مرسي (الرابع)، وإلى ما قررت به المتهمة رضوى عبد الحليم السيد عامر (الخامسة)، وما شهد به ضباط قطاع الأمن الوطني.

وكذلك تطمئن إلى الأدلة الفنية المتمثلة في تقارير إدارة تحقيق الأدلة الجنائية، ومحضر الاطلاع على المحررات المضبوطة، ومعاينة نيابتي أمن الدولة العليا شمال بنها الكلية لموقع الحادث، ويرتاح وجدانها إلى الأخذ بها سندًا للإدانة وتعتبر أن اقتناعها بأدلة الإثبات المار بيانها رفضًا منها لما أثاره دفاع المتهمين من اعتبارات وأوجه دفاع موضوعية قصد بها التشكيك في تلك الأدلة لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها، ولا تعول على إنكار المتهمين-أمام المحكمة- بحسبان أن تلك هي وسيلتهم في الدفاع لدرء الاتهام بغية الإفلات من العقاب.

وجاء في حيثيات المحكمة، إنهم لا يعبئون بوطنهم، وينفذون مأربهم على حساب مصلحة الوطن، لا تهمهم آلامنا ولا آمالنا، رواياتهم كاذبة، وحججهم فارغة يسعَون في ضرب عنصري الأمة ببعضهما البعض يسعَون في نشر الفوضى بين فئات المجتمَع لا يعتبرون بأحكام الديانات والشرائع وحقوق الإنسان؟، فقد حرم الله الاعتداء على من عاهد المسلمين بعقد ذمة أو هدنة أو أمان، بل أن كل من سالم المسلمين لا يجوز قتاله أو الاعتداء عليه، بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "لا يَنهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذينَ لَم يُقاتِلوكُم فيِ الّدينِ وَلَم يُخرجُوكُم مِّن دِيارِكُم أَن تَبرُّوهُم وتُقسِطوا إِلَيهِم إنَّ اللهَ يُحِبُ المُقسِطِينَ" صدق الله العظيم.

ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة أن المتهمين محمد أحمد عبد المؤمن عواد، ويحيي كمال محمد دسوقي، وعبد الرحمن كمال محمد دسوقي، وصبري سعد محمد مرسي، ورضوى عبد الحليم السيد عامر، في غضون الفترة من عام 2015 حتى 17/8/2018، بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء و بمحافظتي القاهرة والقليوبية ارتكبوا الجرائم الواردة في أمر الإحالة.

حكم الجنايات على متهمي داعش الزاوية

فلهذه الأسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من محمد أحمد عبد المؤمن عواد (الأول)، ويحيي كمال محمد دسوقي (الثاني) بالسجن المؤبد عما أُسند إليه، بمعاقبة عبد الرحمن كمال محمد دسوقي (الثالث) بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أُسند إليه، بمعاقبة صبري سعد محمد مرسي (الرابع) بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أُسند إليه، وبمعاقبة رضوى عبد الحليم السيد عامر بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليها.

وقضت المحكمة بمصادرة الأسلحة والذخائر والمطبوعات والأدوات والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات، والسيارة رقم (ل ج ج/ 864) المضبوطة لدى المتهم الأول، والسيارة رقم (ر ص د/179) والمبلغ النقدي المضبوطين لدى المتهم الثاني وتخصيص الأسلحة والذخائر المضبوطة لوزارة الداخلية، وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة المقضي بها، وإدراج المحكوم عليهم، والكيان الذي يتبعونه (تنظيم داعش) على قائمتي الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وإلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل لمدة خمس سنوات، ومنع ارتياد المحكوم عليهم للمخزن الكائن 6 شارع سامي الألفي منطقة السقيلي بالخصوص.