الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بحوزته 100 طربة حشيش.. شخص بالبحيرة يواجه عقوبة الإعدام بتهمة الاتجار في المواد المخدرة

طرب حشيش
طرب حشيش

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، بالاشتراك مع مديريتى أمن بنى سويف والبحيرة، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرتى قسمى شرطة بنى سويف والنوبارية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

 وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وفى مديرية أمن بنى سويف، وتم ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة بنى سويف الجديدة، وبحوزتهما 120 طربة من مخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جراما ومبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وفى مديرية أمن البحيرة، تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بالبحيرة، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النوبارية، وبحوزته 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2,200,000 اثنان مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة

نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات، فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة “الترامادول” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.