قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم إخراج الزكاة على الأشهر الميلادية .. الإفتاء تصحح خطأ شائعا

حكم إخراج الزكاة على الأشهر الميلادية
حكم إخراج الزكاة على الأشهر الميلادية
×

حكم إخراج الزكاة على الأشهر الميلادية.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

حكم إخراج الزكاة على الأشهر الميلادية

وقال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء:" الصحيح أن يخرجها على التاريخ الهجري، لأنها تحسب على قدر حاجة ومصلحة الفقير، وحسابها على السنة الميلادية قد يجعلها تفرق في شهر أو اثنين، وبالتالي فالأصح أن تكون بحسب العام الهجري من رمضان إلى رمضان أو من شوال لشوال وهكذا".

وصحح أمين الفتوى بدار الإفتاء الخطأ الشائع بأن إخراج الزكاة في رمضان فقط، قائلاً:" غير صحيح فيجوز إخراجها في غير رمضان من سائر الشهور لحاجة الفقراء".

كيف نَحْسِبُ الزكاةَ على الربح المتغير في الحسابات الجارية سحبًا وإيداعًا .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.
قال مستشار المفتي عبر الفيسبوك، إن الزكاة تجب على الأموال المودَعة بالبنوك، والتي تُدِرُّ عائدًا ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة ، وهي بلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ، ثم مرور عام هجري عليه وهو بالغٌ النصاب .

وأضاف مستشار المفتي: ثانيًا طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان االأولى : نقص المال عن النصاب أثناء العام ، فلا تجب فيه الزكاة ، لعدم توفر شرط الحول ، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى ،و الثانية : إذا كان المال يزيد شيئًا فشيئًا ، ففي هذه الحالة صورتان :
أ - أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول ، كربحٍ له ، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم : «حَوْلُ الربحِ حَوْلُ أصلِهِ ، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه ، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة .
ب - أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا ، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌ ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول ، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا ؛ لاعتبار النصاب بالمال الأول.

وأكد الدكتور مجدي عاشور أن كيفية إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة سحبًا وإيداعًا يراعى فيها نقصان المال أثناء العام وزيادته ، ففي حالة نقصانه عن النصاب لا تجب فيه الزكاة ، ويتم حساب حول جديد إذا بلغ النصاب مرة أخرى ، وفي حالة الزيادة ينظر إن كانت ناتجة عن أصل المال فنخرج عنهما معًا ، وإن كانت الزيادة ناتجة عن مدخرات مستقلة عن المال الأول فعلى المسلم أن يتخذ جدول حساب مخصوص بكل مبلغ يدون فيه بدء حوله ؛ حتى يخرج زكاة كل مَبْلَغٍ بمفرده كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه .

ويمكن إخراج الزكاة عن جميع الأموال المملوكة حينما يَحُولُ حَوْلُ أوَّلِ نِصَابٍ مَلَكَهُ منها ، وما زاد فيما أخرجه عما حضر حَوْلُهُ يعتبر إخراجُ الزكاة عنه مِن قَبيل تعجيل الزكاة عما لم يحضر حَوْلُهُ ، وهذا أَرْفَقُ به.