يختص قانون الإجراءات الجنائية، بإيضاح آلية رفع الدعاوى القضائية وتحديد حالات انقضائها والتصالح فيها، وتوضيح مصير القضايا الجنائية لا سيما حال حدوث فقد للأوراق والمستندات الأصلية الهامة بالقضايا وذلك بالنسبة لطرفي القضية ولهذا أوضح القانون ما هي الإجراءات المتبعة لحل هذه الإشكالية.
وفي هذا الصدد نصت المادة (455) علي إنه إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة فى المواد الآتية:
ووفقا للمادة (555) فإنه إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية،وإذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما انه لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة متى كانت طرق الطعن فى الحكم قد استنفذت،إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
وإذا فقدت أوراق التحقيق كله أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه،وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
وإذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك.