قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم المسح على الشراب بسبب برودة الجو.. عالم أزهري يوضح

×

حكم المسح على الشراب بسبب برودة الجو .. أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه يجوز التيمم في حالة عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استخدام الماء لمرض أو أن استعمال الماء يؤخر الشفاء، ففي هذه الحالات يجوز للإنسان أن يتيمم.

وأضاف الأطرش في تصريح لـ"صدى البلد" خلال اجابته على سؤال هل يجوز التيمم في حالة ما اذا أصبح الشخص جُنبا، رغم وجود الماء مع برودة الجو الشديدة ؟. قائلا: لا يجوز شرعا فلا مانع من تسخين المياه في المنزل والاغتسال لصلاة الصبح.

هل يجوزالتيمم في البرد الشديد بدلا من الوضوء


قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للمسلم أن يتيمم عند وجود الماء في حالة البرد الشديد، إلا إذا كان وضوؤه سيترتب عليه إصابته بالمرض أو ما شابه ذلك، مشيرًا إلى أن الشخص فى زمننا الحالي يستطيع أن يسخن الماء للوضوء دون أى حرج أو مشقة.

وأكد المفكر الإسلامي، أنه لا يجوز للشخص الجنب أن يتيمم بدلًا من الاغتسال عند البرد الشديد مع وجود الماء إلا إذا كان سيترتب على غسله ضرر يؤذى صحته، فيجوز له التيمم فى هذه الحالة، مشيرًا إلى أن الصلاة فى الثياب المتسخة من الطين والوحل عند المطر صحيحة لأنه يغلب عليهما الطهارة وهذا ما يسمى بـ"عموم البلوى".

شروط المسح على الجورب .. قال الشيخ أحمد وسام، مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء، إنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يلبسه الإنسان على طهارة، وأن يكون ساترًا للقدم إلى ما فوق الكعب.

حكم المسح على الشراب القصير

شدد الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء المصرية، على أنه لا يجوز المسح على الجوارب القصيرة التي لا تغطي محل الفرض الذي هو كامل القدمين مع الكعبين.

وبيّن «وسام»، أنه من شروط المسح على الجورب ونحوه أن يكون ساترًا لمحل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، وألا يكون شفافًا، وأن يمكن تتابع المشي عليه.


مدة المسح

وأوضحت أن المقيم وليس مسافرًا يمسح يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وابتداء المدة من وقت الحدث بعد لبس الخف أو الشَّراب.

شروط المسح

واشترطت الإفتاء لجواز المسح على الشراب، أن يلبس الخف أو الشراب الذي توفرت فيه الشروط على طهارة مائية تامة، هذا ومما يبطل به المسح نزع الشراب من الرجل أو انقضاء مدة المسح، فإذا نزع الشراب من الرجل وكانت مدة المسح المشار إليها سابقًا باقية انتقض المسح فقط دون الوضوء، بمعنى أنه يعاد غسل الرجلين فقط وذلك لسراية الحدث السابق إليهما، وذلك ما لم يحدث ما ينقض الوضوء.