حكم تحريض الفتاة على ترك خطيبها.. الإفتاء تجيب
خالد الجندي: الشافعية والحنابلة أوجبوا أجر الرضاعة للأم
نشر موقع "صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، ننشر أبرزها في النشرة الدينية:
ما حكم تحريض المخطوبة على ترك خطيبها .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن تحريض المخطوبة على ترك خطيبها حرامٌ شرعًا إذا كان هذا الخاطب كفئًا لها وقد تمت الخطبة بالفعل، أما إذا كان التحريضُ؛ لظهور عيوبٍ في الخاطب تُرَجِّحُ عدمَ الاستمرار في الخطبة، وكان التحريضُ من باب النَّصيحةِ فلا مانع منه شرعًا.
وقالت دار الإفتاء المصرية إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأضاف الإفتاء ردا على سؤال «رجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا -يعني أهل المخطوبة- قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟» أنه «جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده».
وتابعت دار الإفتاء: «أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].».
وأوضحت الإفتاء أن «الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله».
هل يجوز لي وأنا أقضي الفوائت أن أصليَ سنن الصلوات الحاضرة والوتر وقيام الليل ؟
فاتتني صلوات كثيرة ، فهل يجوز لي وأنا أقضي الفوائت أن أصليَ سنن الصلوات الحاضرة والوتر وقيام الليل .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.
قال مستشار المفتي عبر الفيسبوك، إن من ترك الصلاة بغير عذرٍ عليه التوبة والاستغفار من ذلك الذنب .
وأضاف: ثانيًا : قَضاءُ الفوائت واجبٌ ولو كانت لمدة طويلة بلغت سنوات ؛ لحديث أَنَسِ بْنِ مَالِك رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : " إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا ، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فإن الله يقول : {وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي} [طه: 14].. ثالثًا : الأصل أن يقضيَ الإنسانُ ما عليه من فوائتَ ؛ لأنها واجبةٌ على الفور ؛ بمعنى أنه كلما وجد وقتًا ، فعليه أن يقضيَ فيه ما فاته ولا ينشغلَ بسننٍ أو نوافلَ ؛ إذ الواجب مُقدَّم على المندوب والمستحب ؛ لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قَالَ : " شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الخَنْدَقِ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي القِتَالِ مَا نَزَلَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تعالى : {وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٱلۡقِتَالَ} [الأحزاب: 25]، فَأَمَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بِلَالًا فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ، ثُمَّ أَقَامَ لِلعَصْرِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ أَذَّنَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا " . وهذا مذهب الجمهور.
وتابع: ويرى الحنفيَّةُ جوازَ صلاة السنن الراتبة التي لها أجرٌ منصوصٌ عليه في الشرع مع قضاء ما عليه من فوائت .
وأكد مستشار المفتي أنَّ عليك أنْ تقضيَ ما عليك من صلواتٍ ؛ إذ هي مُعَلَّقةٌ بِذِمَّتِك ، حتى تستشعرَ أنك قضيتها ، وذلك خُرُوجًا مِن خلاف الفقهاء ، ثم تصلي بعد ذلك ما شئتَ من الرواتبِ والنوافل .
تلقى الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالا يقول "كيف أقضي الصولات الفائتة".
وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار": تقضي مع كل صلاة من الحاضرة صلاة مما فاتتك.
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الصلوات التي قصَر العبد في آدائها ولم يصلها كما أمره الله بها؛ تعد دينًا في ذمة العبد لا يسقط عنه إلا بأدائها.
وأضاف ممدوح في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا عى سؤال: هل يكفي الاستغفار والتوبة عن الصلوات التي لم أصلها.. أم يجب آداؤها؟ أن دين الله أحق أن يقضى وتبرئة ذمة العبد منه، لافتًا إلى أن العبد الذي لم يصل طيلة 3 سنوات على سبيل المثال، لو صلى يوميًا الفرض من الصلوات 3 مرات؛ لأدى ماعليه من الصلوات التي فاتته في سنة واحدة.
وأوضح أمين الفتوى أن الصلاة وسائر العبادات الواجبة لا يكفي فيها مجرد الاستغفار، بل يجب قضاؤها، مشيرًا إلى مارواه الإمام أحمد عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتته امرأة، فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان، فأقضيه عنها؟ قال: (أرأيتك لو كان عليها دَيْن، كنت تقضينه؟)، قالت: نعم، قال: (فدين الله عز وجل أحق أن يقضى).
الناس معادن.. خالد الجندي يشرح صنفا من البشر اسمهم "أهل التلفيق"..
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك صنف من الناس اسمهم أهل التلفيق لأنهم يلفقون أي تهمة للناس.
وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي": "الملفقاتيه يلفق أي حاجة لو بتدعي لرئيس الدولة يبقى أنت بتطبله، لو قولت الآخرة والموت يبقى أنت جربت ولو دافعت عن المرأة يبقى عن أنت ضد الرجال" .
وأكمل: لا يوجد ثقافة التوضيح قال تعالى “وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب”.. متسائلا لماذا تقحمني في مشاكلك الخاصة .
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الشافعية والحنابلة أوجبوا أجر الرضاعة للأم حتى وإن كانت الزوجية قائمة.
وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي ": واجب نفقة للمرأة المرضعة بغض النظر عن العلاقة الزوجية، وإذا أرضعت صغيرها تحصل على أجر من الزوج، مضيفا أن المرأة تكون على ذمة زوجها وفي بيته تأخد أجرا ولاعلاقة له بالزوجية.
خالد الجندي: الشافعية والحنابلة أوجبوا أجر الرضاعة للأم
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن الشافعية والحنابلة أوجبوا أجر الرضاعة للأم حتى وإن كانت الزوجية قائمة.
وأضاف الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على دي ام سي " : واجب نفقة للمرأة المرضعة بغض النظر عن العلاقة الزوجية، وإذا أرضعت صغيرها تحصل على أجر من الزوج، مضيفا أن المرأة تكون على ذمة زوجها وفي بيته تأخد أجرا ولاعلاقة له بالزوجية.
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه عندما يتحول الطفل الرضيع الى وسيلة من وسائل التحارب والتقاذف والتقاتل بين طليقين يريد كل منهما أن يكيد للآخر وأن يمكر له وأن يكيل الكراهية للطرف الآخر فلا يجد بارودًا لمدفعه ولا نارًا ولا حطبًا إلا رضيعه فيعلن الحرب بالامتناع عن الانفاق والمرأة تعلن الحرب على رضيعها بالامتناع عن الإرضاع قصة تنزل فيها اللعنات على هذا الصنف من الناس.
وأضاف "إن إعلان الأبوين الحرب على الولد الرضيع، هذه قضية عجيبة ترج فيها السماوات العلى وتتنزل فيها اللعنات على هذا الصنف من الناس.