قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1980، شمل فرض رسم تنمية موارد مالية على عدد من السلع غير الأساسية وغير الضرورية بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية.
وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: “ الوزارة لا تحمل أي زيادة على المواطن المصري".
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية،: "التضخم الشديد دفع الوزارة للبحث عن موارد إضافية بعيدا عن تحميلها بطريقة مباشرة على المواطنين".