وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي أحمد الراجحي علي جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها على أن لا تخل بأي عقوبات أشد ينص عليها في نظام آخر.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار الجديد اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية اليوم الجمعة، ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
وبحسب القرار تم تقسيم المخالفات المالية إلى 3 فئات حسب عدد العمل في المؤسسات، حيث تشمل الأولى التي يكون عدد عمالها من 51 عاملا فأعلى، والثانية من 11 -50، والثالثة 10 عمال فأقل.
وحددت غرامة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية المعتمدة من الوزارة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العاملين في جميع الأنشطة، ويكون صاحب العمل أو وكيله مسؤولاً عن الحوادث التي يصاب بها الغير في مقر المنشأة، بـ 10 آلاف للفئة الأولى، و5 آلاف للثانية و2.5 ألف للثالثة.
أما في حال عدم وضع تعليمات السلامة بكافة لغات العاملين في المنشأة بحد أدنى العربية والإنجليزية تكون الغرامة 5 آلاف للفئة الأولى، وألفين للثانية وألفًا للثالثة، وفي حال عدم التزام العامل بتعليمات الوقائية وعدم قيام صاحب العمل بفحص العمالة المتحمل إصابتهم بأحد الأمراض المهنية فحصاً شاملا مرة كل سنة عقوبتها تتعدد بعدد العمال، بحيث تكون 3 آلاف للفئة الأولى، وألفين للثانية، وألفًا للثالثة.
وفي حال عدم توفير صاحب العمل تأميناً طبياً للعامل وأفراد أسرته مع مراعاة ما يتضمنه النظام الصحي التعاوني يعاقب بـ 10 آلاف لمؤسسات الفئة الأولى، و5 آلاف للثانية و3 آلاف للثالثة مع تعدد المخالفات بتعدد العمال.
وحددت عقوبة تشغيل الأطفال ممن لم يكملوا الـ 15 عاما دون مراعاة المادة 176 من نظام العمل بالغرامة 20 ألف ريال للفئة الأولى، و10 آلاف للثانية والثالثة، بينما عدم الالتزام بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل عقوبتها 10 آلاف للفئة الأولى، و5 آلاف للثانية والثالثة.
كما حددت عقوبة تشغيل المرأة خلال الأسابيع الـ 6 التالية للوضع بـ 10 آلاف لجميع الفئات، على أن تتعدد العقوبة بعدد العاملات، بينما عدم توفير مقاعد بعدد العاملين لمن يتطلب عملهم ذلك خلال ساعات العمل عقوبتها 3 آلاف للفئة الأولى، وألفان للثانية وألف للثالثة.
وفي حال عدم توفير مكان للعاملين من النساء وآخر للرجال مخصص لأداء الصلاة والاستراحة ودورات المياه وفق التنظيم الموحد لبيئة العمل تكون الغرامة 10 آلاف للفئة الأولى و5 آلاف للثانية، و2.5 ألف للثالثة، بينما عدم وجود مكان لرعاية الأطفال أو دار حضانة للمنشأة التي تشغل 50 عاملة فأكثر وبلغ عدد أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم على 6 سنوات 10 أطفال فأكثر العقوبة 25 ألف ريال
ويعاقب صاحب العمل الذي لا يلتزم بالتعويضات والمزايا في ساعات العمل أو الأجر أو أي مزايا أخرى لكل من يؤدي عملا ليليا بـ 3 آلاف غرامة لجميع الفئات، بينما تشغيل الحالة المستثناة في أي فترة من العمل الليلي عقوبتها موحدة أيضاً لجميع الفئات بقيمة 5 آلاف، وفي حال بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها تكون العقوبة بالغرامة 20 ألف ريال لكل تأشيرة وموحدة لجميع الفئات
وتعاقب المؤسسة التي ترفض منح العامل الراحة الأسبوعية المعتمدة نظاماً أو بعقد العمل أو زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة 98 دون التكليف بالعمل الإضافي أو عدم الالتزام بفترات الراحة اليومية الممنوحة للعمال بالغرامة 5 آلاف لجميع الفئات وتتعدد بتعدد العمال، بينما عدم الالتزام بالإجازات المقررة نظاما للعاملين عقوبتها 5 آلاف لجميع الفئات وتتعدد بتعدد العاملين.
ووفق القرار يتم الاعتراض على العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة بالوزارة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
وتسدد المخالفة الموقعة خلال 60 يوما من تاريخ التبليغ بالقرار وفي حال عدم التنفيذ خلال المدة توقف الخدمات التي تقدمها الوزارة للمؤسسة إلى حين السداد وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل ولا يوقف ذلك التظلم أمام المحكمة الإدارية المختص
ة من تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.