ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "ما حكم لبس البنطال الواسع للمرأة؟
وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن المرأة لها أن تلبس ما تشاء بشرط أن يكون الرداء لا يصف ولا يشف جسدها، فإن تحققت فيه هذه الأوصاف فلا يجوز ارتداء هذه الملابس.
وفي واقعة السؤال، أوضح أمين الفتوى، أنه يرجع لحالة البنطال، فلو كان واسعا لا يصف ولا يشف جسد المرأة فيجوز ارتداؤه، أما إن كان ضيقا ويصف جسدها فيحرم لبسه.
حكم لبس البنطلون للنساء
قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن مسألة لبس البنطلون بأنواع لا يجوز التعميم فيها خاصة في ظل وجود صور متعددة منه، مشيراً إلى أن الدار تتعامل مع البنطلون شأنه شأن سائر اللبس للمرأة ينبغي توافر شروطه الشرعية.
ولفت عاشور إلى أنه من بين تلك الشروط:" ألا يشف، ولا يصف، أو ثوب رث أو يظهر العورة"، وهذه الأمور فيها الحفاظ على المرأة لا تقييدها أو حبس حريتها.
وشدد المستشار الأكاديمي للمفتي، على ضرورة السؤال عن حكم صورة معينة من البنطلون أو لبس معين دون تعميم حتى لا يكون هناك إحراج للمستفتى في السؤال عن شيء والقصد آخر وبالتالي يكون الحكم في غير محله.
حكم لبس البادي للمرأة
وقال الشيخ عبدالله العجمي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «ما حكم لبس البادي للمرأة؟» إنه يشترط في البادي الذي ترتديه المرأة وكذلك ملابسها، ألا يصف ولا يشف ولا يحدد أعضاء الجسد، مؤكدًا أن جسد المرأة عورة ما عدا الوجه والكفين.
وشدد على أن المطلوب في زي المرأة المسلمة أن يكون ساترًا لجسدها، لا يشفُّ ولا يصفُ ولا يكشفُ شيئًا مما يجب ستره، فهذه مواصفات الزي الشرعي للمرأة.