الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مشروع قانون جديد..

راتب شهر كامل| شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للعمالة المنزلية..وغرامة 5 آلاف للمخالفين

عمالة منزلية
عمالة منزلية

نتيجة لـ اقصائهم من تطبيق قانون العمل، تقدمت النائبة هالة ابو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بمشروع قانون للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن العمالة المنزلية، وتقنين أوضاعهم كونهم الفئة الأكثر احتياجا لتشريع يدعمهم ويحفظ حقوقهم.

 

وجاءت فلسفة القانون بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامتهم ، وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، الأمر الذي دفع النواب للنظر إلى الوضع القانوني والدستوري لفئة لا تتمتع بأي حماية تشريعية ألا وهم عمال المنازل.

 

وأوضحت أبو السعد، أن خطورة عدم وجود ضمانات كاملة وقوانين تنظم العلاقة بين الخادم وصاحب العمل أنه إذا ارتكب الخادم جريمة كالاعتداء على صاحب العمل وأمواله أو الغير قد يصعب إثبات الجريمة أو تحديد هوية المتهم أو قد يصعب ضبطه والقبض عليه؛ خاصة إذا ارتكب الخادم عملا ضارا أصاب الغير يسأل عنه المخدوم أي صاحب العمل وفقا للقاعدة القانونية التي تقول مسئولية التابع عن أفعال المتبوع أي التبعية القانونية الخاصة بجبر الضرر.

و أقر مشروع القانون المقدم من النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب،  وعُشر أعضاء المجلس، بشأن تنظيم العمالة المنزلية، عدد من الغرامات حال إخلال صاحب العمل بالالتزامات والأحكام التى أقرها القانون. 

 

عقوبات المخالفين 

 

و نصت  المادة 17 من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في القوانين الأخرى، يعاقب صاحب العمل الذي يخالف أحكام هذا القانون وفق الآتي :

 

1-غرامة لا تقل عن 500 جنيه  حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه فى الإجازات، أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.

2-غرامة لا تقل عن 1000 جنيه  حال عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بهذا القانون (التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها).

 3-غرامة لا تقل عن 200 جنيه  حال تكليف عامل الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.

4- يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 5000 جنيه فى حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.

 مكافأة نهاية خدمة

 

وطبقا للقانون، يستحق عامل الخدمة المنزلية مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية .


و تشكل لجنة يكون مقرها وزارة التضامن الاجتماعي، وتتعدد فروعها على مستوى المحافظات، يصدر بها قرار من الوزير، تكون مهمتها متابعة ومراقبة التعاقدات التى تتم بشأن عامل الخدمة المنزلية،ومراعاة تطبيق أحكام هذا القانون.
 

 

 


-