قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

شبكة الإتجار بالبشر وبيع الأعضاء تواجه عقوبة السجن المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه

زراعة الأعضاء
زراعة الأعضاء
×

حجزت الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب ، محاكمة 8 متهمين فى أكبر قضية للاتجار بالبشر وزراعة وبيع الأعضاء داخل اثنين من المستشفيات الشهيرة لجلسة 11 يناير المقبل للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين مجدي محمد، أردني الجنسية، 36 سنة، فني الكترونيات، وسماح حسين، فلسطينية الجنسية، 40 سنة، ربة منزل، وسمر حسين، فلسطينية الجنسية، 35 سنة، عاطلة، وبلال أحمد، فلسطيني الجنسية، وماهر كرم، فلسطيني الجنسية، ومرفت حمدي، 41 سنة، طبيبة بشرية، استشاري أمراض الباطنة والكلي بمستشفى خاص شهير، وحسام سهيل، فلسطيني الجنسية، 37 سنة، سائق خاص، ومحمود محمد عبد الرحمن، 36 سنة، مدير استقبال منطقة أكتوبر لمعامل تحاليل شهير، أسس من الأول حتى الثالثة جماعة إجرامية منظمة في غضون عامي 2019 حتى 2020، بهدف الاتجار بالبشر تستهدف بشكل مباشر تحقيق المنافع المادية وانضم لها المتهمون من الرابع حتى الثامن، تحقيقا لأغراضهما، وتعاملوا من خلال تلك الجماعة في شخص طبيعي وهو المجني عليه فهد محمد بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر وهو سهيل بطرس وكانت تلك الجريمة ذات الطابع غير الوطني.

وأضافت التحقيقات أن تلك الجناية ارتبطت بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، بأن تعاملوا في عضو من أعضاء جسم المجني عليه فهد محمد بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية وبيعها لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو سهيل بطرس وكان ذلك التعامل بمقابل مادي، وقام المتهمون جميعا عدا السابع بالتعامل من خلال جماعة إجرامية منظمة ذات طابع غير وطني، في غضون عامى 2019 حتى 2020 في شخص طبيعي وهو المجني عليه حسام سهيل قبيل انضمامه للجماعة الإجرامية المنظمة بأن استقبلوه وتولوا نقله وإيواءه مستغلين حاجته المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائه البشرية - كليته - لنقلها وزرعها في آخر أجنبي وهو غسان بطرس، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية بأن تعاملوا في عضو من أعضاء المجني عليه حسام سهيل بأن اتفقوا معه على استئصال كليته مستغلين حاجته المادية لنقلها وزرعها في آخر وهو غسان بطرس وكان ذلك التعامل بمقابل مادي.

وأكدت التحقيقات قيام المتهمين الأول والسادسة بالتعامل في أشخاص طبيعين وهم المجني عليهما سمر حسين وسماح حسين قبيل انضمامها للجماعة الإجرامية المنظمة مرسي منصور، أحمد إبراهيم، هلال محمد، محمد يحيى، عمار ياسر، عامر ناصر، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم مستغلين حاجتهم المادية وصولا لاستئصال عضو من أعضائهم البشرية - كُلاهم - لنقلها وزرعها في آخرين وهم ملاك عبد القادر، رويدا حنا، أريج علي، حنان خيري الدين، شروق يوسف، محمد قاسم، معين فائق، علي زياد، بقصد تحقيق منفعة مادية، وارتبطت تلك الجناية بجناية التعامل في نقل وزراعة الأعضاء البشرية، واشترك المتهمون جميعا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريق المساعدة مع عموميين حسني النية وهم موظفي اللجنة العليا لنقل وزراعة الأعضاء البشرية بوزارة الصحة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو الموافقة الرقمية 19360 بإجراء عملية نقل وزراعة كُلي حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم وكان ذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن اتفقوا على تزويرها وتهيئة بياناتها بإثبات حاجة المتهم المتوفي ماهر مسامح لنقل الكُلي، فساعدهم موظفي اللجنة العليا في ذلك بواسطة إهمالهم وضبطوا المحرر على هذا الأساس، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

عقوبة الإتجار بالبشر

واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة.

نصت المادة (٤) من قانون مكافحة الإتجار بالبشرعلى أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.


كما نصت المادة (٥) من قانون مكافحة الإتجار بالبشرعلى أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

ونصت المادة من قانون مكافحة الإتجار بالبشرعلى أنه يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:
١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.
٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.
٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.
٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.
٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

عقوبات تجارة الأعضاء البشرية

ووفقا لـ قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم (142) لسنة 2017، الذي صدق عليه مجلس النواب، حيث تتراوح عقوبة تجارة الأعضاء البشرية ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلًا عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.

وفيما يلى عقوبات تجارة الأعضاء البشرية:

1- نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.

2- نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.

3- نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.

4- نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.

5- نصت المادة "23" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

6- نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.