الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجزئ ذبح خروف عن ولد وبنت في العقيقة؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجزئ ذبح خروف
هل يجزئ ذبح خروف عن ولد وبنت في العقيقة؟

هل يجزئ ذبح خروف عن ولد وبنت في العقيقة؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هل يجزئ ذبح خروف عن ولد وبنت في العقيقة؟

وقال الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقيقة شاة عن كل نوع سواء الولد أو البنت، ما يجعلك إن أردتي الثواب أن تذبحي شاة أخرى عن البنت أو الولد.

حكم التصدق بقيمة العقيقة 

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إنه لا تتحقق هذه السنة بالتصدق بقيمتها، فإذا تصدقت بقيمة العقيقة أو اشتريت لحمًا بقيمتها وقمت بإعطائه للفقراء؛ فإنه يحصل لك بذلك ثواب الصدقة ولا يحصل لك ثواب العقيقة، كما أن العقيقة الأصل فيها أن تكون في اليوم السابع للمولود، ولو كبر عن ذلك ولم تكن هناك سيولة لعمل العقيقة لا مانع إن تأخرت سنتين أو ثلاثة أو أربعة سنوات.

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه من الأمور الواجبة في الشرع للعقيقة كما يجب في ذبيحة الأضحية وهو وجوب التسمية قبل الذبح وقبلها ينوي العقيقة في قلبه، شروط عند ذبح العقيقة  ويذكر اسم المولود عند الذبح، فيقول: "بسم الله والله أكبر اللهم لك إليك عقيقة فلان"، فإن جاء بالتسمية والتكبير دون التلفظ بالنية واسم المولود أجزأه ذلك، ولا يُشترط عند الذبح إحضار المولود إذ إن ذلك لم يرد عن رسول الله  كما أن الولد أفضل من الأنثى في العقيقة وذلك لفعل النبي -صلّى الله عليه وسلّم- في اختيار الكباش في عقيقتَي الحسن والحسين، كما يُفضّل في لونها البياض، أما وزنها فما كان أكثر سُمنةً ولحمًا كان أفضل، وللفقهاء في مسألة تفضيل ما يُعَقّ به من الإبل أو البقر أو الغنم أقوال، وخلاصتها فيما يأتي القول الأول: الغنم أفضل، إذ إنّه لم يرد عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه عق بغيرها، وهذا يدل على أفضليتها، وهو مذهب المالكية والحنابلة.

وفيما يتعلق  بـ آخر موعد للعقيقة، يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ، يذبح عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة، قال  (عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ)، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر، لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عن الحسن والحسين رضي الله عنهما.