الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محاميان متهمان بانتحال صفة قضائية في حادث الشيخ زايد يواجهان عقوبة الحبس سنتين

عقوبة انتحال صفة
عقوبة انتحال صفة

تنظر الجهات المختصة اليوم، الأربعاء، أمر تجديد حبس المحاميين المتهمين بانتحال صفة قضائية، والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد.

وأمرت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر بحبس المحاميين المتهمين  بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وواجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.

ونفى المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ  الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات. 

 ونفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة اتهام مالك المنزل الذى سجلت كاميرات المراقبة الخاصة به، حادث التصادم الذى أدى إلى مصرع 4 طلاب، لمحاميين بمحاولة الاستيلاء على جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، مدعين أنهما تابعان لجهة قضائية، حيث رفض مالك المنزل تسليمهما الجهاز، وتوجه فى اليوم التالي إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى الحادث، للتأكد من هوية الشخصين، وفوجئ بهما من ضمن المحامين التابعين للمتهم، فوجه إليهما اتهاما بمحاولة إتلاف جهاز التسجيل الخاص بالكاميرات، وتم التحفظ عليهما، وجار التحقيق معهما فى الاتهام المنسوب لهما، ومطاردة شخصين كانا بصحبتهما لضبطهما.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة المتهم كريم الهواري محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما اتُّهم به من جناية إحرازه جوهرَ الكوكايين المخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة، منهم ثلاثة أطفال، وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بقيادته سيارة بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير تعاطي المادة المخدّرة المشار إليها وأخرى مُسْكرة، دونَ مراعاته المسافة بينه وبين سيارة المجني عليهم، فصدمها من الخلف مطيحًا بها، فحدثت إصابتهم التي أودت بحياتهم، فضلًا عن اتهامه بجُنحٍ أخرى.

كانت النيابة العامة أقامت الدليل قِبَل المتهم من شهادة ستة شهود، منهم اثنان رأيا الحادث على نحو ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وثالث سجلت آلة مراقبة خاصَّة به مجريات الحادث على ذات الصورة، وضابط الشرطة الذي تلقى إخطار الحادث وتولى فحصه، وآخر أجرى التحريات حوله، والطبيبة الشرعية التي فحصت العينة المأخوذة من المتهم، فضلًا عما ثبت للنيابة العامة من مشاهدة مقطع تصوير الحادث المقدم من الشاهد المذكور، وما ثبت من معاينتها لموقع آلة المراقبة التي سجلت هذا المقطع، وما ثبت كذلك من معاينتها مسرح الحادث، وما انتهى إليه تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي من احتواء العينات المأخوذة من المتهم على الكوكايين والكحول الإيثيلي.

وواجه قانون العقوبات جريمة انتحال صفة قضائية، حيث وصلت العقوبة طبقا لـ قانون العقوبات إلى الحبس سنتين.

عقوبة انتحال صفة 

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على أن: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه: "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".