حكم دفن الميت دون اتجاه القبلة .. اختلف الفقهاء فى توجيه الميت فى قبره إلى القبلة على قولين والمفتى به من قول الحنفية والمالكية من عدم وجوب توجيه الميت إلى القبلة فى قبره، وأن المندوب وضعه تجاه القبلة، و لو وضع الميت غير موجَّه للقبلة ولم يُهَلْ عليه التراب وجب تدارك ذلك، فإن أهيل عليه التراب لم ينبش قبره مرة أخرى، وهو المفتى به احتراماً للميت وصيانة له عن الامتهان.
وهو خلاف قول الشافعية والحنابلة، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة مع شرحه: ويستحب أن يجعل الميت أي يضجع في قبره على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة، لأنها أشرف الجهات.
أخطاء يقع فيها الكثير عند دفن الميت
قالت دار الإفتاء، إن من المقرر شرعًا أندفن الميتفيه تكريم للإنسان؛ لقوله تعالى في معرض الامتنان: «أَلَم نَجعَلِ الأَرضَ كِفاتًا أَحياءً وأَمواتًا» (المرسلات: 25-26)، وقد حث الإسلام عليه، وأجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية؛ إذا قام به بعض منهم أو مِن غيرهم سقط عن الباقين.
وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن المأثور في كيفية دفن الميت أنه بعد دخوله القبر يوضع على شقه الأيمن ويوجه وجهه إلى القبلة، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة، وعليه فيحرم وضعه على خلاف ذلك: كوضع رِجله للقبلة، كما هو الشائع خطأً عند كثير مِمّن يدفن في هذا الزمان.
وتابعت: ويُدخَل بالميت من فتحة القبر بحيث يُدفَن تجاه القبلة مباشرة من غير حاجة إلى الدوران به داخل القبر، وذلك حسب فتحة القبر؛ إذ المطلوب شرعًا هو وضع الميت في قبره على شقه الأيمن وتوجيه وجهه للقبلة كما سبق، ولا يضر أن يكون الدفن على الرمل أو التراب، فكل ذلك جائز.
وبيّنت أن المطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لدفن الميت: هو حفرة تواريه وتحفظه من الاعتداء عليه وتستره وتكتم رائحته، والأصل أن يكون ذلك في شَقٍّ أو لَحد، فأما الشق: فيكون بأن يُعَمَّق في الأرض محل الدفن على قدر قامة الإنسان العادي الذي يرفع يده فوقه (أي مترين وربع المتر تقريبًا) ثم يُحفَر في أرضها على قدر وضع الميت على جنبه بطوله بحيث يكون على جنبه الأيمن وصدره للقبلة كما سبق بيانه، ثم يُوَسَّد في قبره ويده لجَنبه، ثم توضع اللبنات أو الحجارة فوق الشق ثم يخرج الحافر ثم يُهالُ عليه التراب.
واستطردت: وأما اللحد: فيكون بأن يقوم الواقف داخل الحفرة المُعَمَّقة في الأرض بحفر في أحد جانبَي القبر مكانا يسمح بدفن الميت فيه على بعد ثلثَي طوله من الأرض ويعمقه بحيث يمكن إرقاد الميت فيه على الهيئة السابقة ثم يغطي جانب المفتوح باللبن أو الحجارة ثم يخرج الحافر ويُهيل التراب.
وأكملت: وهاتان الطريقتان إنما تصلحان في الأرض الصلبة، فإن لم يصلح الدفن بذلك -كما هو الحال في مصر وغيرها من البلاد ذات الطبيعة الأرضية الرخوة- فلا مانع من أن يكون الدفن بطريقة أخرى بشرط أن تحقق المطلوب المذكور في القبر الشرعي، وهذا هو الذي دعا أهل مصر للجوء إلى الدفن في الفساقي منذ قرون طويلة؛ لأن أرض مصر رخوة تكثر فيها المياه الجوفية ولا تصلح فيها طريقة الشق أو اللحد، ولا حرج في ذلك شرعًا كما نص عليه الأئمة الفقهاء من متأخري الشافعية وغيرهم.
حكم بناء القبر دورين
وقال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوزبناء مقبرة ثانية فوق المقبرة الأولىفي حال الضيق بشرط وضع الكثير من التراب، لامتصاص الرطوبة، ولكن هذا الأمر لا يجوز في حالة السعة والاختيار وجود الكثير من الأراضي.
وأوضح «فخر» في إجابته عن سؤال: «ماحكم بناء دور ثاني في المقابر؟ وهل يجوز بناء دور ثاني بمقبرة لتجميع العظام بها؟»، أنه من الأفضل في هذه المسألة قول يجوز ولا يجوز، فكلاهما صحيح بين حالتي السعة والضيق، بمعنى أنه إذا كانت الحالة فيها سعة واختيار، فلا ينبغي بناء دور ثاني للمقبرة.
ولفت إلى أنه في حال امتِلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميتٍ في القبر الواحد إلَّا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجِزٍ حتى ولو كانوا مِن جِنْسٍ واحد.
حكم بناء دور ثان للمقبرة ونبه على أنه إذا حصلت الضرورة فيُمكِن عملُ أدوارٍ داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطيةُالميتالقديم بقَبْوٍ مِن طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسُّ جسمه ثم يوضع على القَبْو الترابُ ويُدفَن فوقَه الميتُ الجديد, وكذلك العظَّاماتُ، لا يُلجأ إليها إلَّا عند الضرورة التي لا تَندَفِع بغيرها، وذلك كلُّه بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تَبقَّى مِنهم؛ لأن "حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا".
حكم دفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة عند الضرورةأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجب أن يُفرَد كلُّ ميت بقبر لا يشترك معه فيه غيره، إلا إذا ضاقت بهم المقابر؛ فقد صح أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحد فيقبرواحد، وكذلك يجب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن، فإذا لم يتيسر ذلك واقتضت الظروف أن يدفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة فيجب أن يكون هناك حاجز من الطوب أو ساتر من التراب بين الرجال والنساء.