يختص قانون تنظيم البعثات والمنح والاجازات والمنح الدراسية، بوضع آلية توضح شروط الالتحاق بـ البعثات، ووضع القانون عددا من الإلتزامات والمحظورات علي الموفدين، وحدد القانون شروط معينة للموفدين تمكنهم من الحصول علي البعثة أو المنحة المراد التقدم لها.
ووفقا للمادة (15) فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو الجهات التي تنظم شئونها نظم توظف خاصة، يكون منح الإجازات الدراسية للعاملين بالجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالشروط الأتية :
١-أن يكون تقدير كفايته عند منحه الإجازة الدراسية بدرجة فوق المتوسط على الأقل أو ما يعادلها فى نظم التوظف الخاصة وأن تكون كفايته فى عمله عن العام الأخير بدرجة كفء على الأقل أو ما يعادلها إذا كان طلب الإجازة دون مرتب ، أما إذا كان طلب الإجازة بمرتب فيجب ألا يقل تقدير كفايته للعامين الأخيرين عن مرتبة ممتازة أو ما يعادلها ، وذلك بالنسبة لمن أمضى بالخدمة أكثر من سنة.
٢-ألا يزيد سن المبعوث وقت الإيفاد على خمسين سنة ميلادية.
٣-ألا يكون قد سبق مجازاة المبعوث تأديبيا أو صدرت ضده أحكام جنائية فى جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
وأشارت المادة (16) إلي إنه فيما عدا عضو الإجازة الدراسية دون مرتب ، يقدم الموفد ضامنا تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات . وإذا كان المرشح قاصرا يتعهد ولى أمره كتابة بمسئوليته الشخصية عن ذلك ، وللجنة فى هذه الحالة أيضا مطالبته بتقديم ضامن يكون مقبولا لديها ، ويجوز الاكتفاء بالضامن إذا لم يكن للقاصر ولى أمر.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الخاصة بالضامن بما يضمن قدرته على الوفاء بقيمة النفقات حال إخلال الموفد بأحكام هذا القانون.
وتكون للموفد حقوق الملكية الفكرية عن الاختراعات التى يبتكرها أثناء البعثة أو المنحة أو الإجازة وبسببها ، وتسجل باسمه مقرونا باسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة.
فإذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية أو الأمنية ، فيكون ملكا للدولة , ويعوض الموفد فى هذه الحالة تعويضا عادلا تقدره لجنة فنية يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص.
وفى جميع الأحوال ، يتعين الإشارة إلى اسم جمهورية مصر العربية واسم الجهة الموفدة وفقا للصياغة التى تحددها اللجنة ، وذلك فى أى أوراق بحثية أو أبحاث ينشرها الموفد أو يقدمها لأى جهة، وفقا للمادة (17) من القانون.
ويجوز بقرار من السلطة المختصة بالجهة التابع لها الموفد المتفوق فى دراسته أن يرخص له بمواصلة الدراسة فى المستوى الذى يعلو المستوى الذى أوفد لأجله ، وذلك بناء على عرض اللجنة وموافقة الجهات المختصة وطبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.