الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة تشغيل العامل سخرة فى مشروع قانون العمل الجديد

عمال
عمال

وضع مشروع قانون العمل الجديد الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلش الشيوخ العديد من العقوبات ضد كل من يتعرض للعامل.

عقوبات قانون العمل

حيث تنص المادة (249) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه  مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد التالية عن الجرائم المشار اليها فيها.

وتنص المادة (250) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (5) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة.

 كما تنص المادة (6) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو لذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله .

وتنص المادة (251) على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المواد(37 فقرة (1)، 45فقرة (2)، 46 فقرة(1)، 110، 126 فقرة(1)) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (252) على انه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين(19 بند (1) ، 32) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة  ، وتضاعف الغرامة في حالة العود .

وتنص المادة (253) على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة(21) من هذا القانون والقرارات المنفذة لها،  بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بإغلاق المنشأة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وتنص المادة (254) على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المواد أرقام (22، 23، 95، 148) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.