بعد دهس المتهم كريم الهواري نجل صاحب سلسلة محلات شهيرة لـ 4 شباب بمدينة الشيخ زايد وقرار النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات لثبوت تعاطيه المواد المخدرة وأنه كان في حالة سُكر، أشارت مصادر قانونية أن المتهم قد يواجه عقوبة السجن 10 سنوات.
وشرحت المصادر أن الرعونة والإهمال في القيادة وأيضا تحت تأثير المواد المخدرة والمُسكرة تدفع المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على الجاني والتي تصل في تهمة القتل الخطأ إلى 10 سنوات بخلاف ما قد يوقع عليه من عقوبات لاتهامه بتعاطي المخدرات.
وقالت المصادر أن عقوبة المتهم كريم الهواري تطبق طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات والتي تنص على:
"من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وأمر المستشار النائب العام بحبس المتهم كريم الهواري 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة ، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.
وكان تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي قد أثبت أن فحص العينات المأخوذة من المتهم أسفر عن احتوائها على جوهرٍ مُخدِّر، ومادة الكحول الإيثيلي، وقد واجهت النيابة العامة المتهم خلال استجوابه بنتيجة التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.