هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها؟ سؤال حائر بين كثير من السيدات، جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي عن علي -رضي الله عنه- قال: «نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تَحلِقَ المرأَةُ رَأْسَها»، وذلك بأنْ تُزيلَ شَعرَها كُلَّه أو تَجُزَّه مِن أُصولِه.
هل يجوز للمرأة أن تحلق شعرها؟
وهذا النهي الوارد في الحديث عن حلق شعر المرأة، فهناك من العلماء من حمله على التحريم، كابن حجر العسقلاني ـ رحمه الله ـ حيث قال في فتح الباري: «يحرم عليها حلق شعر رأسها بغير ضرورة، وقد أخرج الطبري من طريق أم عثمان بنت سفيان عن ابن عباس قال: « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها».
وهناك من العلماء من حمل النهي الوارد في الحديث من على الكراهة، كالشافعية والحنابلة، فإن كان هناك عذر، فإنه يجوز للمرأة أن تحلق شعر رأسها، ليخرج أقوى وأخشن، لأنَّ هذا من باب العلاج المأذون فيه شرعا.
حكم تقصير الشعر للمرأة
وقالت دار الإفتاء الأردنية، لا حرج على المرأة أن تخفف شعر رأسها بالقص، خاصة إذا طلب زوجها منها ذلك تزينا له، إذ الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يرد ما يدل على التحريم، بل جاء في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال: «كَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤوسِهِنَّ حَتَّى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ» رواه مسلم (رقم/320)، والوفرة: قيل: الشعر الذي يزيد على المنكبين قليلا، وقيل: يصل إلى شحمة الأذنين.
ونقلت دار الإفتاء، قول الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: "فيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء" "شرح مسلم" (4/5).
وورد في كتاب "مغني المحتاج" (2/229) للفقيه الشافعي الخطيب الشربيني: «ولا نعرف ما يمنع من تقصير الشعر إلى أي حد ترغب به الزوجة لزوجها، ما لم تقصد بقلبها التشبه بالرجال، والمحذور فقط هو الحلق الكامل لشعر رأس المرأة، فقد نص الفقهاء على الكراهة حينئذ، وقال آخرون بالتحريم، كما قال الخطيب الشربيني رحمه الله: "يكره لها الحلق على الأصح في المجموع، وقيل: يحرم؛ لأنه مُثلَةٌ - أي تشويه - وتشبه بالرجال، مال إليه الأذرعي في المزوجة حيث لا يؤذن لها فيه».
حالات تقصير شعر المرأة
أباتد دار الإفتاء الأردنية، حالات تقصير المرأة من شعر رأسها، حيث يكون لعدة أسباب ولكل حالٍ حكمه:-
1. إذا قصّرته بقصد التزين أمام من يجوز لها شرعاً أن تُبدي زينتها عنده، كزوجها ومحارمها ونساء المسلمين، فلا بأس في ذلك.
2. وإن كان لإبداء الزينة بمشهد من ليس له أن يطلع على زينتها، فهو حرام.
3. وإذا قصّرت شعرها كمظهر من مظاهر الجزع والحزن والحداد على موت أحد من الناس، فهو حرام؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ» رواه البخاري.
4. إذا قصّرت من شعرها ليسهل عليها تسريح شعرها، فلا بأس في ذلك.
5. أما حلق شعر المرأة فحرام؛ لأنه مُثلةٌ وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا» رواه النسائي وغيره.
6. وإذا قصّرت شعرها للتشبه بالرجال فهو حرام؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن التشبه بالرجال، ونهى الرجال عن التشبه بالنساء، قال عليه الصلاة والسلام: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَلَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ».